⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-11-23 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط جزائى
⚖️ معيار التمييز بين العقد الادارى والعقد المدنى
⚖️ معيار التمييز بين العقد الادارى والعقد المدنى - حق جهة الادارة فى مصادرة التأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان العقد قد أبرم بين المطعون عليه و وزارة الدفاع - و هى من أشخاص القانون العام - بشأن توريد سلعة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فإنه يعتبر عقداً إدارياً تحكمه أصول القانون العام دون أحكام القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التأمين - فى العقد الإدارى - يختلف فى طبيعته عن الشرط الجزائى الذى ينص عليه فى العقود المدنية ، إذ التأمين مقصود به وفاء المتعهد بإلتزامه طبقاً للعقد و فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام و إطراد و فى سبيل تحقيق هذه الغاية للإدارة مصادرته من تلقاء نفسها و لا يتوقف إستحقاق جهة الإدارة على إثبات وقوع ضرر لها من جراء إخلال المتعاقد بإلتزامه كما لا تجوز المنازعة فى إستحقاقها له أو لجزء منه بحجة إنتفاء الضرر فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار أن المطعون عليه مخالفاً شروط العقد الإدارى المبرم بينه و بين وزارة الدفاع بتأخيره فى توريد الأحذية المتفق عليها فى الميعاد و كان العقد صريحاً فى إقامة الحق للوزارة الطاعنة فى مصادرة التأمين حال وقوع هذه المخالفة فـإن الحكم إذا لم يقم الحق للطاعنة فى مصادرة التأمين و قضى للمطعون عليه بقيمته تأسيساً على إنتفاء الضرر يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه .