⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6884 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-12-17 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعوض جادو وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد انطوى على قصور في البيان وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد ذلك بأنه لم يستظهر أمر رصيد الطاعن في المصرف من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف اكتفاء بإفادة البنك بالرجوع على الساحب. كما عول في قضائه على أن إفادة البنك تضمنت أنه لا يوجد حساب للطاعن لدى البنك في حين أنها أفادت الرجوع على الساحب. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أنه لما كان من المقرر على ما جرب به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يستظهر الحكم بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه لشرائطه فإنه يكون قد انطوى على قصور في البيان. هذا فضلاً عن أنه لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. وكان يبين مما أورده الحكم أنه قد أسس قضاءه في الإدانة على أن إفادة البنك قد تضمنت أنه لا يوجد للطاعن حساب لدى البنك، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن إفادة المصرف تضمنت الرجوع على الساحب فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يستظهر الحكم بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدما واستيفائه لشرائطه فإنه يكون قد انطوى على قصور في البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. وكان يبين مما أورده الحكم أنه قد أسس قضاءه في الإدانة على أن إفادة البنك قد تضمنت أنه لا يوجد للطاعن حساب لدى البنك، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن إن إفادة المصرف تضمنت الرجوع على الساحب فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكا لـ ..... بمبلغ ثمانية آلاف وتسعمائة جنيه مسحوباً على بنك القاهرة فرع المعمورة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح باب شرق قضت حضورياً عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعن الأستاذ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.