الطعن رقم 6852 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1987-3-24
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ نصب
⚖️ اثار الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي، محمد أحمد حسن، محمود رضوان ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه دانها بجريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تسليم العين المؤجرة دون مقتضى قد شابه القصور في البيان ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانها، بهما ولم يورد مضمون أدلة الثبوت ومؤداها التي عول عليها في ثبوت الجريمة مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر على القول بأن الواقعة (تخلص فيما ابلغ به المواطن. . . . بتاريخ. . . . . بأن المتهمة الأولى أخذت منه مبلغ 3850 بتاريخ تحرير العقد في. . . . . . وأن المتهم الثاني تقاضى مبلغ 150 في تاريخ لاحق ويعتبر مجموع ما دفعه هو أربعة ألاف جنيه وحيث أنه بسؤال المتهم الثاني - أنكر التهمة وقال أنه كان بدولة ليبيا وان المبلغ المدفوع دفع لأخته المتهمة الأولى لتبليط الشقة). لما كان ذلك وكان الشارع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون 136 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إنما تؤثم بعقوبة جريمة النصب قبل المالك الذي بتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد، مما مقتضاه أن التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يعتبر فعلا مؤثما إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضي ذلك لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا. ولما كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم جاء غامضا ولا يبين منه أركان الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعنة ودون أن يستعرض واقعة الدعوى بالنسبة للجريمة الثانية ويورد الأدلة التي أقامت عليها المحكمة قضاءها بالإدانة ولم يوضح في مدوناته أن تخلف الطاعنة عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتض وهو مناط التأثيم في هذه الجريمة فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للمتهمين معا بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي لما كان ذلك وكان وجه الطعن وأن كان يتصل بالمحكوم عليه الأخر إلا أنه لما كان الحكم في حقيقته غيابيا بالنسبة له فإن اثر الطعن لا يمتد إليه لأنه لم يكن له أصلا حق الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إنما تؤثم بعقوبة جريمة النصب قبل المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد، مما مقتضاه أن التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضي ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. ولما كان ما أورده الحكم على النحو المقدم جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعنة ودون أن يستعرض واقعة الدعوى بالنسبة للجريمة الثانية ويورد الأدلة التي أقامت عليها المحكمة قضاءها بالإدانة ولم يوضح في مدوناته أن تخلف الطاعنة عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتض وهو مناط التأثيم في هذه الجريمة فإن الحكم يكون قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان وجه الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر إلا أنه لما كان الحكم في حقيقته غيابياً بالنسبة له فإن أثر الطعن لا يمتد إليه لأنه لم يكن له أصلاً حق الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر في قضية الجنحة رقم ..... بأنهما أولاً: تقاضيا المبالغ المنوه عنها بالأوراق كمقدم إيجار. ثانياً: لم يسلما العين دون مقتض للشاكي، وطلبت عقابهما بالمادتين 16، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 23/1، 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن دولة ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: بتغريم المتهمة (الطاعنة) سبعة آلاف وتسعمائة جنيه ورد مبلغ 3850 جنيهاً ...... ثانياً: بتغريم المتهم الثاني ثلاثمائة جنيه وأمرت بالإيقاف. ثالثاً: بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ عن التهمة الثانية. استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة جنوب .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعن الأستاذ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.