⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6724 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-5-19 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ حجز
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ محضر الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد شابه البطلان والخطأ في القانون ذلك بأن محكمة الموضوع بدرجتها أعطت للواقعة تاريخا لم تحدث فيه ودخلت محاضر جلسات محكمة أول درجة من توقيع القاضي وأستند الحكم في الإدانة إلى محضر حجز باطل لأن الطاعن ليس مدينا للجهة الحاجزة فضلا عن خلو هذا المحضر مما يفيد علمه بالحجز أو بيوم البيع. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن تاريخ حصول التبديد مردودا بأن خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامته طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل لما كان ذلك وكن من المقرر قانونا أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا الامتناع ينطوي على الأضرار بالدائن الحاجز وعلى الإخلال بواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته وكان لا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات إذ أن ذلك كله ا يبيح اختلاس المحجوزات بل الواجب دائما احترام الحجز ولو كان مشوبا بما يبطله ما دام لم يقضى ببطلانه وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بالحجز مردودا بان الحكم أثبت في حقه انه كان حاضرا وقت توقيع الحجز مما يدل على علمه به فضلا عن أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التي اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا تقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن تاريخ حصول التبديد مردود بأن خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامته طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا الامتناع ينطوي على الإضرار بالدائن الحاجز وعلى الإخلال بواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته وكان لا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات إذ أن ذلك كله لا يبيح اختلاس المحجوزات بل الواجب دائماً احترام الحجز ولو كان مشوباً بما يبطله مادام يقض ببطلانه وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بالحجز مردوداً بأن الحكم أثبت في حقه أنه كان حاضراً وقت توقيع الحجز مما يدل على علمه به فضلاً عن أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التي اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اختلس الماشية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل. فطعن الأستاذ ............ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.