الطعن رقم 6649 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1987-5-5
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
قمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قمار
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي، محمد أحمد حسن، محمود رضوان ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السماح- للمحكوم عليهم الآخرين- بلعب القمار في محله العام فقد انطوى على القصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يبين نوع اللعبة التي كان المحكوم عليهم الآخرين يمارسوها وما إذا كانت من بين تلك المحظورة.
وحيث إنه لما كان نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهى التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية"
وكن من المقرر أن المراد بألعاب القمار في مفهوم هذا النص إنما هى الألعاب التي تكون حاذت خطر على مصالح الجمهور, وقد عدد القانون بعض أنواع العاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تفرع منها أو تكون متشابهة لها وذلك لنهى عن مزاولتها في المحال العامة والأندية, وهى التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة,وانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته, فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص, كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصرا, لما كان ذلك, وكنت مدونات الحكم الابتدائي قد خلت كلية من الإشارة إلى نوع اللعب الذي ضبط المحكوم عليهم الآخرين يزاولونه في المقهى المملوك للطاعن, مكتفيا بالقول بأنهم ضبطوا يلعبون القمار, فإنه يكون قاصر البيان, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف واعتنق أسبابه دون أن يتدارك ما أعتورها من نقض, فإنه يكون قاصرا بدوره متعين انقض والإحالة. ما كان ذلك, وكن الوجه الذي بني عليه النقض يتصل المحكوم عليهم الآخرين, فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا, ولو لم يطعنوا فيه, وذلك عملا بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المراد بألعاب القمار في مفهوم هذا النص إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية، وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، وإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته، فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص، كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الوجه الذي بني على النقض يتصل بالمحكوم عليهم الآخرين، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً، ولو لم يطعنوا فيه، وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: أولا: المتهمون من الأول إلى الرابع: لعبوا القمار في محل عام (....). ثانياً: المتهم الخامس (الطاعن) وهو صاحب مقهى سمح بلعب القمار في مقهاه، وطلبت عقابهم بالمواد 1، 9، 34، 36/1، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل. ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وبتغريم كل منهم عشرين جنيهاً والمصادرة وغلق المقهى لمدة شهر. استأنفوا. ومحكمة ........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضوا وقضي في معارضتهم بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت الأستاذة ..... المحامية عن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.