الطعن رقم 67 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-11-30
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حوالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد الايجار - اثر الايجار بالنسبة للخلف
⚖️ حوالة عقد الايجار
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن - خلافة المشترى للبائع فى عقد الايجار
⚖️ نفاذ الحوالة
⚖️ الخلف الخاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور اميل جبران وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما تنص عليه المواد 146 و604 و605 و606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة - في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة بها - لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً. وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع - مؤجر العقار. وحق المشتري في تسليم العقار المبيع وفي ثماره ونمائه المقرر له قانوناً من مجرد البيع في ذاته إنما هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع إليه كما أن علاقته بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء بالطريق المباشر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
علم المستاجر المعول عليه فى نفاذ حوالة عقد الإيجار و إلتزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر "المحال إليه " هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وإنتقلت إليه الملكية . فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمتة لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى .