⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6566 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-3-22 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حدث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ اختصاص محكمة الاحداث
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ نظام عام
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة هتك عرض بغير قوة أو تهديد قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب إذا اغفل الرد على ما أثاره أمام محكمة أول درجة - من أنه كان جديا وقت وقوع الجريمة بدلالة بطاقته الشخصية المقدمة منه إثباتا لذلك ولم تعن بتحقيق هذا الدفاع مع ما له من اثر في تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى. وحيث أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه وأخر بتاريخ 2 مايو سنة 1982 هتكا عرض المجني عليها. . . وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمادة 269 فقرة 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شمس قضت غيابيا بتاريخ 9 فبراير سنة 1983 بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. . . عارضا وقضي في معاقبتهما في 22/11/1983 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن فقضت المحكمة الاستئنافية في 28/2/1984 بحكمها المطعون فيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن من مواليد 14 مايو سنة 1966 طبقا لما هو ثابت من بطاقة تحقيق شخصيته المقدمة منه لمحكمة أول درجة بجلسة 18/10/1983 بما يكون معه الطاعن لم يتجاوز الثماني عشرة سنة من عمره وقت ارتكاب الجريمة في 2/5/1982. لما كان ذلك وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 16 مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة (كما نص في المادة 29 منه على أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف. كما تنص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها في هذا القانون. وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث). فدل بذلك على أن العبرة في سن المتهم هو بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة، وأن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم الطاعن حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة على نحو ما تقدم بيانه، وإذا لم تفطن المحكمة الاستئنافية إلى انعدام ولاية محكمة أول درجة في الفصل في الدعوى بما كان يتعين معه عليها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته أما وهي لم تفعل وقضت في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد اخطات في تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه وإحالة القضية إلى محكمة الأحداث المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 16 مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة "كما نص في المادة 29 منه على أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف. كما تختص بالفصل في الجرائم الأخرى التي ينص عليها هذا القانون. وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث" فدل بذلك على أن العبرة في سن المتهم هو بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة، وأن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم الطاعن حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة على نحو ما تقدم بيانه، وإذا لم تفطن المحكمة الاستئنافية إلى انعدام ولاية محكمة أول درجة في الفصل في الدعوى بما كان يتعين معه عليها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته أما وهي لم تفصل وقضت في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون على وجهه الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر .......... بأنهما هتكا عرض ...... بأن قام كل منهما بملامسة سؤته بفخذيها حتى أمنى على النحو الموصوف بتقرير الطب الشرعي. وطلبت معاقبتهما بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عين شمس قضت غيابياً في .... عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل عارضا وقضي في معارضتهما في ..... بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن ومحكمة شمال القاهرة (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.