⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6353 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-4-1 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه عاقبه رغم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم بين تاريخ وقف الدعوى في 11 من مارس سنة 1979 وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها في الطعن بالتزوير وبين إعلانه للحضور بجلسة 26 من يونيه سنة 1983 أمام محكمة ثاني درجة، واغفل دفعه في هذا الشأن إيرادا وردا. مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث أنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف انه في يوم 17 من يوليو سنة 1978 بدائرة قسم بولاق بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق. . . . . . والذي سلم إليه على سبيل الوكالة. . . . . . فاختلسه لنفسه إضرارا بمالكه وطلبت النيابة العامة عقابه طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1978 بحبس الطاعن سنة مع الشغل. استأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة. . . . . . . الابتدائية - بهيئة استئنافية - قررت بجلسة 11 من مارس سنة 1979 وقف السير في الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير على سند الدعوى الذي قرر به الطاعن في قلم كتابة المحكمة، بيد أن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء لتحقيق ذلك الطعن وأعادت إلى المحكمة لنظرها بجلسة 26 من يونيو سنة 1983، وإذ نظرت الدعوى بهذه الجلسة والجلسات التالية لها دفع المحامي الحاضر مع الطاعن بجلسة 29 من يناير سنة 1984 بانقضاء الدعوى الجنائية وحجزت الدعوى للحكم الذي صدر بجلسة 25 من مارس 1984، وهو الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء، وكان الثابت أنه مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إيقاف السير في الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير دون أي إجراء قاطع للتقادم، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن يكون قد اخطأ في القانون بما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان الثابت أنه مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إيقاف السير في الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير دون أي إجراء قاطع للتقادم، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة ..... بأنه: بدد المبلغ المبين بالأوراق المملوك لـ...... والذي سلم إليه على سبيل الوكالة لتوصيله لـ..... فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. استأنف. ومحكمة .......... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في .......... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.