الطعن رقم 63 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-12-7
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - سقوط الخصومة
⚖️ الطعن فى الحكم - موانع الطعن - الاحكام الغير جائز الطعن فيها
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران واحمد حسن هيكل وامين فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مدة سقوط الخصومة - وفقاً للمادة 302 مرافعات - لا تبدأ فى حالة الإنقطاع بسبب زوال الصفة إلا من اليوم الذى يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان من قام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى . فإذا كان الإستئناف قد رفع أصلاً من والد المطعون عليهم بصفته ولياً عليهم ثم زالت عنه هذه الولاية ببلوغهم سن الرشد فإنه يترتب على زوال صفته فى مباشرة الإستئناف و السير فيه و إنتقال هذه الصفة إليهم أن مدة سقوط الخصومة فى هذه الحالة لا تبدأ من اليوم الذى صدر فيه حكم محكمة النقض بإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف و إنما من اليوم الذى يتم فيه إعلان المطعون عليهم "المستأنفين " بوجود الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان دفاع الطاعنين أمام محكمة الإستئناف ينطوى على تعييب حكم محكمة النقض - بنقض الحكم الإستئنافى و الإحالة - و من شأن ذلك أن تتعرض محكمة الموضوع لقضاء تلك المحكمة و كانت أحكام محكمة النقض لا تقبل الطعن بأى مطعن و لا يجوز تعييبها أمام محكمة الإحالة بأى وجه من الوجوه ، فإن هذا الدفاع يكون مما لا يصح طرحه أمام محكمة الموضوع .