⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6333 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-3-11 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ طعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلزامها بالتعويض بالتضامن مع المتهم، قد شابه البطلان والخطأ في القانون، ذلك بأنه صدر في جلسة غير تلك التي أعلنت لها بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية، وأنه بفرض إعلانها بالدعوى فإنها لم تعلن قبل ثمانية أيام من الجلسة المحددة لنظرها، ولم يبين الحكم المطعون فيه وقائع الدعوى وكيفية حصولها وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم، ولم يشر إلى إصابات المجني عليها من واقع تقرير الكشف الطبي وعلاقتها بالخطأ المسند إليه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن البين من الأوراق، أن حكما ما لم يصدر في الدعوى بإلزام الطاعنة بالتعويض بالتضامن مع المتهم، إذ الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى في شقها المدني، قد اقتصر على إلزام المتهم وحده بالتعويض. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفا بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المتهم بالتعويض المدني المطلوب، دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشئ، فإن طعنها فيه يكون غير جائز، مع إلزامها المصاريف المدنية، ودون حاجة إلى بحث وجوه الطعن المقدم منها، لأنه لا يسار إليها إلا إذا كان الطعن جائزا ومستوفيا الشكل المقرر في القانون. حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض للخطر حياة الأشخاص والأموال والتسبب بإهماله في إتلاف سيارة مملوكة للغير، وإلزامه بالتعويض، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر علاقة السببية بين الخطأ الذي عزاه إلى الطاعن وبين إصابة المجني عليها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه، عرض لمسئولية الطاعن بقوله (أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا لإدانته، أخذا بالثابت مما جاء بمحضر الشرطة ومن تقرير المعاينة المرفق ومن التقرير الطبي المرفق وأقوال المجني عليها من قيام المتهم بقيادة سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر دون مراعاة القوانين واللوائح مما تسبب في إصابة المجني عليها نتيجة لخطئه. . .وأن المتهم لم يدفع التهمة مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/2 أ.ج مع تطبيق أحكام المادة 32 عقوبات،. لما كان ذلك، وكان الحكم فيما انتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئا عن بيان الإصابات التي أحدثها بالمجني عليها ونوعها وكيف أن خطأه هو الذي أدى إلى حدوثها، وذلك من واقع الدليل الفني، وهو التقرير الطبي، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله فيما قضي به في الدعويين الجنائية والمدنية ويوجب نقضه والإعادة، مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المتهم بالتعويض المدني المطلوب، دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء، فإن طعنها فيه يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم فيما انتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها بالمجني عليها ونوعها وكيف أن خطأه هو الذي أدى إلى حدوثها، وذلك من واقع الدليل الفني، وهو التقرير الطبي، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول في قضية الجنحة رقم .... بأنه أولاً: تسب خطأ في إصابة .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته دون تبصر بالطريق الرئيسي فاصطدم بالسيارة الأخرى ونتج عن ذلك إصابة المجني عليها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. ثانيا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. ثالثا: تسبب بإهماله في إتلاف السيارة المبينة الوصف بالأوراق المملوكة .... على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 73، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادة 378 من قانون العقوبات. وادعى ..... والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح حلوان قضت حضوريا ..... عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت للمدعي المدني. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ ...... نيابة عن المحكوم عليه وعن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.