الطعن رقم 6317 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1987-3-10
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزه ومجدي الجندي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم كتابة البيانات التجارية اللازمة على السلع التي قام باستيرادها - تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية - قد اعتوره الخطأ في تطبيق القانون وران عليه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن دفاع الطاعن قام على أن الواقعة المسندة إليه لم تكن مؤثمة وقت ضبط الواقعة، بيد أن الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع - إيرادا أو ردا - رغم جوهريته، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بأنه في يوم.......... بدائرة قسم المنشية - بصفته مستوردا لم يقم بكتابة البيانات التجارية اللازمة - تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية - على السلع التي قام باستيرادها وطلبت عقابه بالقانون رقم 10 لسنة 1966 والقرار الوزاري رقم 266 لسنة 1981، وقضي الحكم المطعون فيه بإدانته عنها. لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 87 لسنة 1982 - المعمول به اعتبارا من 15/4/1982 - قد منحت مستوردي وتجار السلع الغذائية المستوردة مهلة قدرها أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه لتصريف ما لديهم من السلع المشار إليها والتي وردت قبل هذا التاريخ وغير مثبت عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية حسب الأحوال (وكان ضبط الواقعة قد تم في خلال المهلة سالفة الذكر فإنها تكون غير مؤثمة ويكون الحكم إذ قضي بإدانة الطاعن عنها قد اخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما اسند إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 87 لسنة 1982 - المعمول به اعتبارا من 15/4/1982 - قد منحت مستوردي وتجار السلع الغذائية المستوردة مهلة قدرها أربعة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه لتصريف ما لديهم من السلع المشار إليها والتي وردت قبل هذا التاريخ وغير مثبت عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية حسب الأحوال وكان ضبط الواقعة قد تم في خلال المهلة سالفة الذكر فإنها تكون غير مؤثمة ويكون الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن عنها قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- حاز وعرض للبيع وباع شيئاً من أغذية الإنسان (سردين) مغشوشاً على النحو المبين بتقرير التحليل المرفق. 2- بصفته مستورد لم يقم بكتابة البيانات التجارية اللازمة على السلع التي استوردها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 9، 10، 35 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والمادتين 1، 2 من القرار الوزاري رقم 296 لسنة 1981. ومحكمة جنح المنشية قضت حضورياً في ..... عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والنشر على نفقته بالنسبة للتهمة الأولى وتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً في .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الأولى وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.