⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6276 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-3-3 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز استئنافه
⚖️ طوارئ
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي ومحمد أحمد حسن ومحمود رضوان ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أنه يبين من الحكم الابتدائي الصادر في ..............أنه قد صدر من محكمة امن الدولة (طوارئ) المشكلة وفق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، لما كان ذلك وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة المشكلة وفقا لأحكامه، فإنه ما كان يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم الابتدائي سالف الذكر بطريق الاستئناف، ومن ثم يكون الطعن المائل غير جائز، وذلك لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ينغلق من باب أولى باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن، ونظرت موضوع استئنافه، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ ليس من شأنه أن ينشئ للمتهم المحكوم عليه طريقا من طرق الطعن حظره القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم الابتدائي الصادر في ........ أنه قد صدر من محكمة أمن الدولة (طوارئ) المشكلة وفق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، لما كان ذلك وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكامه، فإنه ما كان يجوز للمحكوم عليه الطعن في الحكم الابتدائي سالف الذكر بطريق الاستئناف، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز، وذلك لما هو مقرر من أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ينغلق من باب أولى باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن، ونظرت موضوع استئنافه، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ ليس من شأنه أن ينشىء للمتهم المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في .... بأنه تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق مقابل تحرير عقد الإيجار، وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة جنح أمن الدولة .... قضت حضورياً اعتباريا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه برد ما يتعين وتغريمه ضعف ما يتعين. استأنف المحكوم عليه ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه أربعة آلاف وخمسمائة جنيه ورد مبلغ 1500 جنيهاً للمجني عليه الأول ومبلغ 800 جنيهاً للمجني عليه الثاني وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات. فطعن الأستاذ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.