الطعن رقم 60 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-11-11
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام عرفية
⚖️ عدم سماع الدعوى
⚖️ الاثر الفورى لقوانين المرافعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 270 لسنة 1956 فى شأن رفع الأحكام العرفية - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - إنه لا تسمع أمام أية جهة قضائيه أى دعوى أو طلب يكون الغرض منه الطعن على أى عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على الأحكام العرفية - أو مندوبوها سواء كان هذا الطعن مباشراً عن طريق المطالبة بإبطاله على أى صورة أو غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض عما تم . فإذا كان أمر الحاكم العسكرى بمصادرة الكتاب موضوع النزاع قد صدر عملاً بالسلطة المخولة له بالمرسوم الصادر فى 26 يناير سنة 1952 بإعلان الأحكام العرفية فى جميع أنحاء البلاد و إستناداً إلى المادتين الأولى و الثالثة من الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 1952 بفرض الرقابة العامة على الكتابات و المطبوعات التى ترد إلى مصر أو ترسل منها إلى الخارج أو تتداول داخل البلاد وبتخويل الرقيب العام ومن يندبه من الموظفين التابعين سلطة فحص و مراقبة جميع المواد و الرسائل و أن يؤخر تسليمها أو يوقفه أو يمحو فيها أو يصادرها أو يتصرف فيها على أى وجه إذ كان من شأنها الإضرار بسلامة الدولة ، إذ كان ذلك ، فإن الأمر بالمصادرة سالف الذكر يكون بمنجاة من أى طعن مباشر فإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بالرغم من صدور القانون رقم 270 لسنة 1956 - قبل الفصل فيها فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه .