⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6220 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-4-9 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ بطلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن أقام قضاءه على صحة الدفع ببطلان الأذن بالتفتيش لخلوه من تاريخ إصداره في حين أن وكل النيابة أصدر هذا الأمر بعد اطلاعه على محضر التحريات المؤرخ 17/11/1985 المقدم إليه من الضابط- طلب الأذن- وما تضمنه أسباب توطئه وتسويغا لإصداره, مما يكون معه الأمر قد صدر محمولا على هذه الأسباب وكذا تاريخ محضر التحريات, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى صحة الدفع ببطلان إذن التفتيش وما ترتبه عليه وقضى ببراءة المطعون ضده على ما نصه "وحيث أن المحكمة وقد أحاطت بجوانب الدعوى واستعرضت وقائمها وأملت بعناصرها وظروفها ا تطمئن إلى إسناد الاتهام إلى ................... ويساورها الشك فيه لما شاب إذن النيابة العامة من بطلان جوهري ذلك أن الثابت من الاطلاع على إذن النيابة أنه صدر خلوا من تاريخ إصداره, وأقتصر على تدوين ساعته دون تاريخه وهو ما يفقد الأذن وكنا جوهريا من أركانه وبيانا أساسيا من بياناته يترتب على إغفاله البطلان ما دام قد دفع به, ذلك أن إغفاله تاريخ إ3صدار الإذن لا يسمح للمحكمة بمراقبة سلامته والتحقق من وقوع التفتيش خلال فترة نفاذه, وإذا كان ذلك فإن جميع الإجراءات التالية والتي ترتبت على هذا الأذن الباطل تكون باطلة كذلك ولا تصلح دليلا قويا لإسناد الاتهام للمتهم وتعدو التهمة المسندة إليه مشكوك فيها ويتعين القضاء ببراءة المتهم". لما كان ذلك وكن ما أورده الحكم في شأن إبطال إذن التفتيش لخلوه من تاريخ إصداره على مقضي دفع من المطعون ضده سديد في القانون, ذلك أن الطاعنة لا تمارى في أن إذن التفتيش قد خلا من بيان تاريخ إصداره وكان خلو الإذن بالتفتيش من هذا البيان الجوهري يؤدى إلى بطلانه باعتبار أن ورقة الأذن إذ تضمن إجراء من إجراءات التحقيق هى ورقة رسمية يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وألا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الإذن على النحو الذي صدر به, ويكون لصاحب المصلحة أن يدفع ببطلانها لهذا السبب, فإذا ما بطلت بطل الإذن ذاته ولا يرفع هذا الحوار أن يكون محضر التحريات مؤرخا وإن الإذن بالتفتيش حرر على ذات المحضر لأنه إذا كان الأصل أن لمصدر الإذن يتخذ من مدونات محضر التحريات أسبابا لأذنه, إلا أنه يجب أن يكون إذن التفتيش مستكملا بذاته شروط صحته ومقومات وجوده كورقة رسمية, فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه بأي طريق من طرق الإثبات, ذلك أنه ليس من اليقين أن يدل على زمان وجوده زمان حدث وقع قبله, أو زمان حدث قام عليه بعده, لمالكان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن خلو الإذن بالتفتيش من تاريخ إصداره يؤدي إلى بطلانه باعتباره أن ورقة الإذن إذ تتضمن إجراء من إجراءات التحقيق هي ورقة رسمية يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الإذن على النحو الذي صدر به، ويكون لصاحب المصلحة أن يدفع ببطلانها لهذا السبب، فإذا ما بطلت بطل الإذن ذاته ولا يرفع هذا العوار أن يكون محضر التحريات مؤرخاً وإن الإذن بالتفتيش حرر على ذات المحضر لأنه إذا كان الأصل أن لمصدر الإذن أن يتخذ من مدونات محضر التحريات أسباباً لإذنه، إلا أنه يجب أن يكون إذن التفتيش مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده كورقة رسمية، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه بأي طريق من طرق الإثبات، ذلك أنه ليس من اليقين أن يدل على زمان وجوده زمان حدث وقع قبله، أو زمان حدث قام عليه بعده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشا" وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.