الطعن رقم 6075 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1988-3-10
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن -المدعي بالحق المدني- على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى المدنية قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأنه صدر في الجلسة لم يعلن بالحضور بها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان البين من الإطلاع على المفردات -التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه النعي- أن المدعي بالحق المدني-الطاعن- لم يحضر بجلسة 1/6/1983 أمام محكمة ثاني درجة - وهي الجلسة الأولى التي حددت لنظر الاستئناف- وأجلت لجلسة 2/11/1983 وفيها لم يحضر الطاعن أيضا, ثم أجلت لجلسة 15/2/1984 لإعلانه حيث صدر الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية, وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني -الطاعن- قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 15/2/1984 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان المقرر طبقا لنص المادة 561 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز الحكم من محكمة ثاني درجة بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى المدنية إذا تخلف المدعي بالحق المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول, إذ أنه في صحيح القانون كان يتعين القضاء باعتباره تاركا لدعواه المدنية بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه- والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. لما كان ذلك فإنه لما كان يجوز الحكم في الدعوى المدنية في غياب المدعي بالحق المدني بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة, مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة, بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثير في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز الحكم من محكمة ثاني درجة بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى المدنية إذا تخلف المدعي بالحق المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول، إذ أنه في صحيح القانون كان يتعين القضاء باعتباره تاركاً لدعواه المدنية بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يجوز الحكم في الدعوى المدنية في غياب المدعي بالحق المدني بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أبتنى على إجراءات باطلة، مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ............... لم يقم بدفع أجرة يوم الراحة الأسبوعية للعاملين لديه المبين أسماؤهم بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 34، 35، 137، 170، 173 من القانون رقم 137 سنة 1981 وادعى ............ مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم اللبان قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة غرب الإسكندرية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .............. المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.