الطعن رقم 5966 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1987-2-18
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه, أنه إذ دانها بجريمة إدارة مسكنها للدعارة, قد لحقه البطلان, ذلك بأنه لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه خلال ثلاثين يوما من النطق به, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه لما كان قانون الإجراءات الجنائية, قد أوجب في المادة 312 منه, وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها, وإلا كانت باطلة - ما لم تكن صادرة بالبراءة - وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الثاني عشر من مارس سنة 1986, وحتى الثاني عشر من إبريل من السنة ذاتها, لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته, على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة الجيزة الكلية - المقدمة من الطاعنة - فإنه يكون باطلا, ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون يوم الحادي عشر من إبريل سنة 1986 وهو آخر ميعاد مقرر لإيداع الحكم موقعا عليه, يصادف عطلة رسمية, ذلك بأن بطلان الحكم بسبب التأخر في إيداعه موقعا عليه ممن أصدره, ملحوظ في تقريره اعتبارات تتأبى بطبيعتها أن يمتد هذا الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها مواعيد السقوط. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا متعينا نقضه والإعادة, وذلك دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن التي قدمتها الطاعنة بعد الميعاد المقرر في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه، وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة - ما لم تكن صادرة بالبراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الثاني عشر من مارس سنة 1986، وحتى الثاني عشر من أبريل من السنة ذاتها، لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة الجيزة الكلية - المقدمة من الطاعنة - فإنه يكون باطلاً، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون يوم الحادي عشر من أبريل سنة 1986 وهو آخر ميعاد مقرر لإيداع الحكم موقعاً عليه، يصادف عطلة رسمية، ذلك بأن بطلان الحكم بسبب التأخر في إيداعه موقعاً عليه ممن أصدره، ملحوظ في تقريره اعتبارات تتأبى بطبيعتها أن يمتد هذا الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها مواعيد السقوط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها - أدارت مسكنها المبين بالأوراق للدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمواد 8/1، 9/جـ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الأهرام الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: برفض الدفع المبدى بعدم جدية التحريات. ثانياً: برفض الدفع المبدى ببطلان إذن السيد القاضي الجزئي. ثالثا: برفض الدفع المبدى بعدم توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة مسكن للدعارة. رابعاً: بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها ثلاثمائة جنيه وبإغلاق مسكنها ومصادرة المضبوطات المتحصلة من الجريمة وبوضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية عقوبة الحبس. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.