الطعن رقم 57 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-4-7
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ قرار ادارى
⚖️ علاقة الموظف بالسلطة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات وامين احمد فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد كيف دعوى الطاعن بإنها دعوى تعويض عن أمرين إداريين هما القرار الصادر بنقله إلى إدارة الحريق و القرار الصادر بفصله ، و كان لازم هذا التكييف و مقتضاه هو وجوب إعمال القوانين واللوائح التى تحكم علاقة الطاعن بالجهة الإدارية فى هذا الخصوص ، فإنه و قد أخضع العلاقه بين الطاعن و المطعون عليهم لقانون عقد العمل الفردى و قضى تبعاً لذلك بسقوط الدعوى طبقاً للمادة 698 من القانون المدنى ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0