الطعن رقم 51 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-4-7
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الدعاوى إنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، وإذا كانت المطعون عليها قد طلبت فى دعواها الحكم بالتصديق على القرار الصادر من المحكمة العليا البريطانية بإعتماد الوصية و هى دعوى معلومة القيمة تقدر بقيمه المال الموصى به ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن طلب التصديق على هذا القرار مجهول القيمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.