الطعن رقم 5854 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1987-1-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بإدانته رغم بطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل النيابة الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التي تقع بدائرة النيابة التي حصل فيها التفتيش, مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها - عرض الدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش ورد عليه في قوله ((الثابت من الأوراق أن إذن التفتيش صادر من أحد وكلاء النيابة الكلية بدائرة المحكمة الكلية وكان من المعتمد أن لوكيل النيابة الكلية أو أعضائها ما لرئيسها في القيام بأعمال الاتهام أو التحقيق في جميع الجرائم التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي تتبعها النيابة الكلية بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامة تفويضا أصبح على نحو ما استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا........ صريح فغن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من عضو نيابة غير مختص يكون على غير أساس من صحيح القانون أو الواقع)) لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين...... مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقي في جميع الحوادث التي تقع في دائرة النيابة الكلية التي هم تابعون لها وأن...... باستصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية..... النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة ردا خاصا وما دام الإذن قد صدر صحيحا مطابقا للقانون - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون غير سديد ويتعين رفض الطعن موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة النيابة الكلية التي هم تابعون لها وإن الدفع باستصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً، ما دام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا ًبالمواد 1، 2، 7/1، 34/أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق به والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.