الطعن رقم 5771 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1987-2-8
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته عن جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقضى بإلزامه بتعويض مؤقت للمدعي بالحقوق المدنية قد شابه القصور في التسبيب, وران عليه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أساس أن الشيك محل الاتهام هو أحد شيكات حررت كضمان لتنفيذ عملية تجارية واحدة بين الطاعن والشركة المدعية بالحقوق المدنية - وهي استيراد قطع غيار السيارات, وقدم المستندات الدالة على ذلك مما يوفر الارتباط القائم بينها والمنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات, بيد أن الحكم اطرح هذا الدفاع برد قاصر لا يتفق ومؤدى المستندات التي قدمها.
وحيث إنه من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة - أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطا إجراميا واحد لا يتجزأ وهو ما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم, فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بقيام الارتباط بين الشيكات موضوع الاتهام في الطعن الماثل والطعنين رقمي...... بالقول بأن الأوراق قد خلت من انتظام الشيكات موضوع الاتهام بنشاط إجرامي واحد, وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع - على نحو ما تقدم بيانه - لا يكفي لحمل قضائه برفضه, ذلك أن الثابت من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم للمحكمة بمستند صادر من الشركة المدعية بالحق المدني تضمن صدور الشيكات موضوع الاتهام عن عملية واحدة - هي عملية استيراد مواتير فورد (81) وصادرة لشخص واحد (الشركة المدعية بالحقوق المدنية) وفي يوم واحد - فضلا عن تسلسل أرقامها, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده ردا على الدفع بقيام الارتباط قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله, فضلا عن أنه أغفل دلالة المستند المقدم من الطاعن والذي أورد بيانته في مدوناته, كل ذلك يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثير عن خطأ في تطبيق القانون, مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة - أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً واحد لا يتجزأ وهو ما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن تلك الوقائع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بقيام الارتباط بين الشيكات موضوع الاتهام في الطعن الماثل والطعنين رقمي . . . .، . . . . بالقول بأن الأوراق قد خلت من انتظام الشيكات موضوع الاتهام بنشاط إجرامي واحد، وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع - على نحو ما تقدم بيانه - لا يكفي لحمل قضائه برفضه، ذلك أن الثابت من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم للمحكمة بمستند صادر من الشركة المدعية بالحق المدني تضمن صدور الشيكات موضوع الاتهام عن عملية واحدة - هي عملية استيراد مواتير فورد (81) وصادرة لشخص واحد (الشركة المدعية بالحقوق المدنية) وفي يوم واحد - فضلاً عن تسلسل أرقامها، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع بقيام الارتباط قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ . . . . نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.