⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5765 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-2-8 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة خيانة الأمانة قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنها تمسكت بإيصال الأمانة المأخوذ عليها لا يمثل حقيقة الواقع إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتمحيصه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى ما هو ثابت بإيصال الأمانة المقدم من المجني عليه والموقع عليه من الطاعنة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب غنما هي بالواقع بحث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة. لما كان مؤدى دفاع الطاعنة أن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم, وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتسقطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مؤدى دفاع الطاعنة أن العلاقة التي تربطها بالمجني عليه هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم، وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها بددت المبلغ المبين بالأوراق والمسلم إليها على سبيل الأمانة. وطلب عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ثاني طنطا قضت حضورياً بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ - استأنف المحكوم عليها ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة شهراً مع الشغل. فطعن الأستاذان ............ و.......... المحاميان نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.