الطعن رقم 5202 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1987-1-14
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التبديد قد شابه التناقض في التسبيب, ذلك بأنه بعد أن انتهى على اختلاسها منقولات زوجها, عاد فأقام قضاءه بوقف تنفيذ العقوبة على اختلاط...... المنقولات بأموالها ومنقولاتها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن اعتنق أسباب الحكم الابتدائي التي جاءت مقصورة على إثبات التهمة من المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدنية, أقام قضاءه بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على قوله "ومن حيث أن المحكمة حرصا منها على مستقبل المتهمة ولاختلاط مال المنقولات كل من طرفي الخصومة - الزوجين سابقا وهو ما يستلزم من المحكمة المدنية مراعاته عند نظر دعوى التعويض - أن تأمر بوقف التنفيذ عملا بالمادتين 55/1, 56/1ع" لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة, ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة, وكان الحكم المطعون فيه رغم ما انتهى إليه من اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليها - لم يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة على ملكية المجني عليه لها, ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها والتي استنبط منها معتقده بالإدانة فإنه يكون قاصرا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون ما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، وكان الحكم المطعون فيه رغم ما انتهى إليه من اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليها - لم يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة على ملكية المجني عليه لها، ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها والتي استنبط منها معتقده بالإدانة فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: بددت المنقولات المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة المملوكة لزوجها ..... والمسلمة إليها على سبيل عارية الاستعمال وذلك بأن اختلستها لنفسها بنية تملكها إضراراُ بالمجني عليه. وطلبت معاقبتها بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وألزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ.
فطعن الأستاذ/ ............. المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.