الطعن رقم 41 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-11-16
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرافق عامة
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - ركن الخطأ - مسئولية جهة الادارة عن المرافق العامة
⚖️ المسئولية التقصيرية - ما يدفع المسئولية - السبب الاجنبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وأحمد حسن هيكل وأمين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان مفاد ما قرره الحكم أن إصابة المطعون ضدها جاءت نتيجة لخطأ تابعي الطاعنة (وزارة المواصلات) من مستخدمين وعمال وأنه رغم الجهالة بالفاعل الذي ألقى بالحجر الذي أصاب المطعون عليها فأفقدها إبصار أحد عينيها فقد قطع الحكم في نطاق سلطته الموضوعية وبأسباب سائغة بأن هذا الفاعل ليس أجنبياً عن طرفي المشاجرة التي نشبت بين عمال مصلحة السكك الحديد ومستخدميها العاملين بالقطار فإن النعي على الحكم خطأه في تطبيق المادة 165 من القانون المدني يكون على غير أساس.