⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5198 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-1-14 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادلة الاثبات - اقرار المتهم واعترافه - الصلة بين الاعتراف والتفتيش الباطل - خبرة - رأى الخبير
⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ضرب بسيط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب وألزمهما بالتعويض قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنهما تمسكا بطلب عرض المجني عليهم على الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كانت إصابتهم ناتجة عن القول محلول حمض الكبرتيك المركز ومدى جواز افتعال تلك الإصابات, غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب الجوهري ورد عليه الحكم بأسباب لا تسوغ رفضه, مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أورد طلب الطاعنين عرض المجني عليهم على الطب الشرعي وأطرحه في قوله ((وحيث أن ما جاء بمذكرة الحاضر عن المتهمين المستأنفين من أنه يطلب أصليا عرض المجني عليهم والإحراز على الطب الشرعي لبيان نوع الإصابات وسببها ونوع المادة المستخدمة فيها, فإن الطلب وإن كان يكمل التقرير الابتدائي إلا أن المحكمة لا ترى سببا له غير تعطيل الفصل في الدعوى ما دامت المحكمة قد أطمأنت إلى ما ورد بالتقارير الابتدائية ومعاينة محل الحادث ويؤيد ذلك عدم مسئولية قيام المجني عليهم بافتعال تلك الإصابات بأنفسهم وهي حروق بالوجه والأجزاء العليا من الجسم والحروق لا يتصور فيها الافتعال والمحكمة لذلك تطمئن إلى ثبوت التهمة قبل المتهمين الأول والثانية (الطاعنان) ((لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد نسب إلى الطاعنين معا إحداث إصابة المجني عليها بإلقاء "ماء نار" عليها, وإلى الطاعن الأول وحده إحداث إصابة المجني عليها الثاني والثالث بذات الوسيلة, وكان مفاد دفاع الطاعنين - على السياق المتقدم - تكذيب المجني عليهم فيما قرروه أنهما قد ألقيا عليهم المحلول سالف البيان وطلب تحقيق ذلك عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعي, وهو دفاع يعد جوهريا في صورة الدعوى, وكان الحكم قد عول في أطراح هذا الدفاع ورفض ذلك الطلب على ما ورد بالتقارير الطبية ومعاينة مكان الحادث دون أن يبين في أسبابه التي أنشأها لنفسه ولم يعتنق فيها أسباب الحكم الابتدائي أن تلك التقارير أثبتت حدوث إصابات المجني عليهم من المحلول سالف البيان وبغير أن يورد مضمون المعاينة, كما خلص في هذا الصدد إلى عدم معقولية افتعال المجني عليهم الإصابات قولا أنها حروق في الوجه والأجزاء العليا من الجسم لا يتصور فيها الافتعال, وكان افتعال الإصابة بإحداث حروق في الجسم ليس مما يستعصى على الواقع ويستحيل على التصديق, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال متعينا نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, مع إلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد نسب إلى الطاعنين معاً إحداث إصابة المجني عليها بإلقاء "ماء نار" عليها، وإلى الطاعن الأول وحده إحداث إصابة بالمجني عليهما الثاني والثالث بذات الوسيلة، وكان مفاد دفاع الطاعنين - على السياق المتقدم - تكذيب المجني عليهم فيما قرروه أنهما قد ألقيا عليهم المحلول سالف البيان وطلب تحقيق ذلك عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي، وهو دفاع يعد جوهرياً في صورة الدعوى، وكان الحكم قد عول في إطراح هذا الدفاع ورفض ذلك الطلب على ما ورد بالتقارير الطبية ومعاينة مكان الحادث دون أن يبين في أسبابه التي أنشأها لنفسه ولم يعتنق فيها أسباب الحكم الابتدائي أن تلك التقارير أثبتت حدوث إصابات المجني عليهم من المحلول سالف البيان وبغير أن يورد مضمون المعاينة، كما خلص في هذا الصدد إلى عدم معقولية افتعال المجني عليهم الإصابات بأنفسهم قولاً أنها حروق في الوجه والأجزاء العليا من الجسم لا يتصور فيها الافتعال، وكان افتعال الإصابة بإحداث حروق في الجسم ليس مما يستعصي على الواقع ويستحيل على التصديق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: أولاً: الطاعنان: أحدثا عمداً بـ.......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي مما أعجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداة (حمض الكبريتيك المركز). ثانياً: الطاعنان وآخرون: أحدثوا عمداً بـ....... و...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي مما أعجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك بأداة (محلول حمض الكبريتيك المركز وعصا). وطلبت عقابهم بالمادتين 242/1-3 المعدلة، 241 من قانون العقوبات. وادعى كل من .......... و.......... مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق الدكرور الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وحبس المتهمة الثانية ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا لكل من المدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم الأول (الطاعن) لمدة شهرين وحبس المتهمة الثانية (الطاعنة) لمدة شهر وإلغاء وبراءة بإجماع الآراء بالنسبة لباقي المتهمين وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.