الطعن رقم 4952 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1987-4-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ محاماة
⚖️ وكالة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السب قد انطوى على خطا في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب, ذلك بأن الطاعن دع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكل خاص من المدعى, إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما ا يسوغ اطراحه. فضلا عن قصور الحكم في استظهار ركن العلانية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان الدفع بعدم يقول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعى مردودا بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بيانا لواقعة الدعوى أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالسب أمام المارة في الطريق بتوجيه العبارات التي أوردها الحكم بما مقتضاه أن- السب وقع في الطريق العام وهو مكان عمومي بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية قانونا. فإن نعى الطاعن على الحكم بالقصور يكون غير سديد.
لما كان ما تقدم, فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعا, ومصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعي مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الإدعاء المباشر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالسب العلني أمام المارة في الطريق بتوجيه العبارات التي أوردها الحكم بما مقتضاه أن - السب وقع في الطريق العام وهو مكان عمومي بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية قانوناً. فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الحدائق ضد الطاعن بوصف أنه: وجه عبارات القذف في حق كل منهما وسبهما سباً علنياً على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 308 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم .... لسنة 52 ق. وهذه المحكمة قضت بجلسة ... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ..... إلخ.