⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4778 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1988-2-25 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اغذية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ غش
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأى عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه رغم إدانته المطعون ضده عن جريمة تصنيع طحينة بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومعاقبته بغرامة مقدارها مائة جنيه والمصادرة والنشر إلا أنه أغفل بيان أن النشر على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار طبقا لما تقضي به المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 1980 المعدل لبعض أحكام القانونين 48 لسنة 1941. 10 لسنة 1966 مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تصنيع طحينة بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه القائم على خلو الأوراق من دليل على انه المنتج للطحينة وعلى بطلان إجراءات اخذ العينة مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل- قد جرى نصها على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين0000000000 من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان 00000000 وفي جميع الأحوال ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه". لما كان ذلك, وكانت عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية وجوبيه يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون بأن يتم النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه, فإن الحكم المطعون إذ قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين التي سيتم النشر فيهما وتحمل المحكوم عليه نفقات هذا النشر يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه نقضه وتصحيحه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, إلا أن الحكم المطعون فيه فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضافه إليه من أسباب أخرى". قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بإدانة المطعون ضده وكيف استدل منه على مسئوليته عن الطحينة البيضاء المضبوطة وإنها غير صالحة للاستهلاك, وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة, فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطاعن المتعلقة بمخالفة القانون- وهو ما يتسع له وجه الطعن- مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره المحكوم عليه بأوجه الطعن المثارة منه. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ودون حاجة لبحث أوجه الطعن المثارة من المحكوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل - قد جرى نصها على "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ............ من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان ........... وفي جميع الأحوال ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه". لما كان ذلك، وكانت عقوبة النشر هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون بأن يتم النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالنشر دون بيان اسم الجريدتين اللتين سيتم النشر فيهما وتحمل المحكوم عليه نفقات هذا النشر يكون قد خالف القانون مما كان يتعين معه نقضه وتصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ........... 2- ............ بأنهما المتهم الأول: عرض للبيع طحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي المتهم الثاني: قام بتصنيع طحينة بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966، والقرار الوزاري رقم 33 لسنة 1957. ومحكمة جنح ثان المحلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه والنشر والمصادرة استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليهما ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الأول ...... ورفض وتأييد للمتهم الثاني. فطعن الأستاذ/ .............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.