⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4619 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-12-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ معارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجي وحسن عشيش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانته بجريمة الضرب وبإلزامه بالتعويض المدني المؤقت على الرغم مما ألم بإجراءات المحاكمة من بطلان يتمثل في عدم تلاوة تقرير التخليص بجلسة المحاكمة الاستئنافية قبل نظر الدعوى. ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يقيد تلاوة تقرير التلخيص, لما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت بتلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم, وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها, فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التخليص أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية, ذلك أن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأول بالنسبة إلى المعارض, مما يستلزم إعادة الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يقيد تلاوة تقرير التلخيص، لما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء أخر حتى يلم القضاه بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئه لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك أن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ..... الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستخدام آلة وطلبت عقابه بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 102 (مائة واثنين جنيها) على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مركز دمياط قضت حضورياً بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ، وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 102 على سبيل التعويض النهائي فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً .... اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت الأستاذة ............. المحامية عن الأستاذ ............ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.