⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4438 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-12-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية تعويضا عن جريمة إنشاء محل لتجارة مواد كحولية لم تؤد عنها رسوم الإنتاج. قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه التفت عن دفعه أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالبراءة في الجنحة رقم 6304 لسنة 1974 طهطا, وإلزامه بالتعويض رغم وجود الجنحة الأخيرة تحت نظر المحكمة مضمومة للقضية المطروحة. ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ووالده (المتهم الأول) في الجنحة رقم 6304 لسنة 1974 طهطا بوصف أنهما في يوم 23 من نوفمبر 1984 - حازا كحولا لم يؤديا عنه رسم الإنتاج. وطلبت النيابة العامة معاقبتها طبقا لأحكام القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار وزير الصناعة وقضت المحكمة حضوريا بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1975 ببراءة المتهمين تأسيسا على بطلان الدليل المستمد من ضبط الكحول في منزل المتهم الأول لحصوله نتيجة تفتيش باطل أجرى بإذن من النيابة العامة صدر بغير طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك أو من ينيبه بالمخالفة لنص المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 سالف البيان, وقد صار هذا الحكم باتا بعدم التقرير بالطعن فيه, ويبين من المفردات ومن الجنحة المضمومة أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم الثاني (الطاعن) في الجنحة رقم 4109 لسنة 1976 طهطا - موضوع الطعن الماثل - لمحاكمته عن ذات الواقعة بوصف أنه أنشأ محلا لتجارة مواد كحولية لم يؤد عنها رسوم الإنتاج وأن الطاعن دفع في الجنحة الأخيرة أمام محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة 6304 لسنة 1974 طهطا. لما كان ذلك وكان طرح واقعة ضبط الكحول في منزل والد الطاعن بوصف أن الطاعن حازه دون أن يؤدي عنه رسوم الإنتاج وصدور حكم نهائي ببراءته منه تأسيسا على بطلان الدليل المستمد من الضبط - على السياق المتقدم - يمنع من إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها بوصف جديد. لما هو مقرر من أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة. وذلك تطبيقا لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات الطاعن المحكوم ببراءته.لما كان القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة لازمة رفض طلب التعويض لأنه ليس للتعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه, وهو الحال في الحكم النهائي السابق صدوره ببراءة الطاعن, وكانت الواقعة التي قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عنها هي ذاتها التي طرحت على المحكمة التي خولها القانون الفصل فيها وذلك في الجنحة رقم 6043 لسنة 1974 طهطا, وأصدرت وقد أبدى حكمها نهائيا ببراءة الطاعن منها, وهو ما لازمه القضاء بالتعويض وكان الطاعن قد أبدى في الجنحة موضوع الطعن الماثل أمام محكمة أول درجة دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فصار واقعا مسطورا قائما مطروحا أمام المحكمة عند نظر استئنافه, مما كان يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود إثارته, فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى المدنية وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بسابقة الفصل في الدعوى بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي وقضت بحكمها المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض, تكون قد خالفت القانون بما يؤذن لهذه المحكمة عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959, أن تنقض الحكم المطعون فيه وأن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إلزام المطعون ضده بصفته المصاريف المدنية, وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أو تحديد جلسة لنظر الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان طرح واقعة ضبط الكحول في منزل والد الطاعن بوصف أن الطاعن حازه دون أن يؤدي عنه رسوم الإنتاج وصدور حكم نهائي ببراءته منه تأسيساً على بطلان الدليل المستمد من الضبط - على السياق المتقدم - يمنع من إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها بوصف جديد، لما هو مقرر من أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة، وذلك تطبيقاً لنص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات الطاعن المحكوم ببراءته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة لازمه رفض طلب التعويض لأنه ليس للتعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه، وهو الحال في الحكم النهائي السابق صدوره ببراءة الطاعن، وكانت الواقعة التي قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عنها هي ذاتها التي طرحت على المحكمة التي خولها القانون الفصل فيها وذلك في الجنحة رقم 6034 لسنة 1974 طهطا، وأصدرت فيها حكماً نهائياً ببراءة الطاعن منها، وهو ما لازمه القضاء بالتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن وقد أبدى في الجنحة موضوع الطعن الماثل أمام محكمة أول درجة دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فصار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه، مما كان يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود إثارته، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى المدنية وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بسابقة الفصل في الدعوى بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي، وقضت بحكمها المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض، تكون قد خالفت القانون مما يؤذن لهذه المحكمة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم المطعون فيه وأن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- لم يؤد رسوم الإنتاج المقررة على الكحول خلال المدة المحددة 2- حاز كحولاً لم يؤد عنه رسوم الإنتاج 3- أنشأ معملاً لصناعة السوائل الكحولية دون ترخيص. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 3، 5، 6، 7، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار وزارة الصناعة المعدل والمادة 1 من القانون 328 لسنة 1952، وادعى السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال مدنيا قبل المتهم بمبلغ 1965.600 جنيه على سبيل التعويض، ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأمرت بمصادرة المواد الكحولية المضبوطة، فاستأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقص (قيد بجدول محكمة النقض برقم 2706 لسنة 51 القضائية) وبتاريخ ..... قضت المحكمة المذكورة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، والمحكمة الأخيرة - بهيئة أخرى قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع - الدعوى المدنية - بإلزام المدعى عليه بالحق المدني بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 1965.600 جنيها. فطعن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض ... إلخ.