الطعن رقم 27 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-11-16
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البطلان فى التصرفات - البطلان والضرر
⚖️ عناصر التعويض
⚖️ ضرر
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور اميل جبران واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بطلان الإجراء لا يستتبع حتماً المسائلة بالتعويض إلا إذا ترتب عليه لمن وقعت المخالفة فى حقه ضرر بالمعنى المفهوم فى المسئولية التقصيرية ومن ثم لا يكفى توافر الضرر فىمعنى المادة 2/25 من قانون المرافعات الذى يتمخض فى ثبوت تخلف الغاية من الإجراء الجوهرى الذى نص عليه المشرع إذ أن الضرر بهذا المعنى شرط لترتيب بطلان الإجراء و عدم الإعتداد به وليس للحكم بالتعويض .