⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4382 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-3-25 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ معارضة
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن الحكم المطعون فيه وأن صدر نهائيا بالنسبة إلى الطاعن بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية إلا أنه قد صدر غيابيا ضد المتهم الذي دين بجريمة إصدار شيك بدون رصيد، أساس الادعاء المدني، ويبين من المفردات المضمومة أن الحكم لم يعلن بعد للمتهم، ومن ثم فإن باب المعارضة فيه بالنسبة إليه لا يزال مفتوحا. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه (لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا)، وكان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضوريا نهائيا بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابيا، إلا أن هذا المبدأ - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها، إذا كان الحكم قد صدر غيابيا أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضوريا بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه، وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيما أمام محكمة النقض، فإن الطاعن وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المتهم في الحكم المطعون فيه جائزة، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر إذ كان يتعين عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم بالنسبة إلى المتهم نهائيا قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابياً، إلا أن هذا المبدأ - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها، إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه، وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض، فإن الطاعن وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المتهم في الحكم المطعون فيه جائزة، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر إذا كان يتعين عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم بالنسبة إلى المتهم نهائياً قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم ثان المنصورة ضد ......... (متهم) بوصف أنه: أصدر له شيكا بمبلغ مائة وستين ألف جنيه على بنك القاهرة - فرع المنصورة - لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) وغيابياً للمتهم بحبس الأخير ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ -وبإلزامه بالتضامن مع الطاعن بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المسئول عن الحقوق المدنية - ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في (.......) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ... المحامي نيابة عن المسئول بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.