⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4363 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-12-21 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى وانقضاءها
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ دعوي جنائية
⚖️ دعوي مدنية ـ اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب ودان أولهم وآخرهم بجريمة القذف وألزمهم متضامنين بدفع تعويض للمدعي بالحقوق المدنية, قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأن محاميهم دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما زال قائما, لكن الحكم التفت عنه إيرادا له وردا عليه. مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية في 24 من نوفمبر سنة 1981 أن محامي الطاعنين دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ من النيابة العامة ينطوي على قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية, وهو الدفع الذي صمم عليه المدافع عن الطاعنين أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة..........لما كان ذلك, وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ, فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي, وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها لما كان ذلك, وكان الدفع المبدى من الطاعنين جوهريا ومن شأنه - إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنين وإلزامهم متضامنين بالتعويض, دون أن يعرض للدفع المبدى منهم إيرادا له وردا عليه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده مصاريف دعواه المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الدفع - بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى - المبدى من الطاعنين جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنين وإلزامهم متضامنين بالتعويض، دون أن يعرض للدفع المبدى منهم إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعنين بوصف أنهم .....(أولاً) اعتدوا عليه بالضرب على النحو المبين بالصحيفة. (ثانياً) الأول والخامس وجها إليه عبارات القذف والسب على النحو المبين بالصحيفة. وطب عقابهم بالمواد 242/1، 3، 302، 306 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة قضت حضورياً ....... عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وأمرت بالإيقاف عن تهمة الضرب وتغريم كل من الأول والأخير عشرين جنيها عن تهمة القذف وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا جميعا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في ....... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.