⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4301 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-12-18 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رقابة على المصنفات
⚖️ سريان القانون
⚖️ اثار الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: قيس الرأى عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو (نائبي رئيس المحكمة) وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض مشهد جنسي على الجمهور قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم خلص في أسبابه إلى أن الطاعن لم يقم بإضافة المشهد الجنسي إلى الفيلم وأن الرقابة على المصنفات صرحت بعرضه شاملا له, وأن صدور مثل ذلك التصريح بدون ملاحظات يجعل الفعل مباحا وبمنأى عن العقاب طبقا لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية مما كان لازمه الحكم ببراءة الطاعن عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية, أما وقد أدانته المحكمة وعاقبته بمقتضى المادة 178 عقوبات فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه. ومن حيث أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن لأنه قام بإضافة مشهد جنسي (امرأة عارية تماما) على الفيلم الهندي وسمح للمتهم الثاني بعرضه على الجمهور وأنه والمتهم الثاني قاما بعرض المشهد الجنسي سالف الذكر على الجمهور وطلبت عقابهما بمواد الاتهام, إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلص في أسبابه إلى أن الطاعن لم يقم بإضافة المشهد الجنسي إلى الفيلم وأن الرقابة على المصنفات الفنية صرحت بعرضه شاملا لهذا المشهد وأن الواقعة خرجت عن نطاق أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 وأصبح معاقبا عليها بمقتضى المادة 178 عقوبات وانتهى إلى معاقبة الطاعن والمحكوم عليه الآخر طبقا لأحكام هذه المادة. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية قد نصت أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام". وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة "أنه لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل..........أو إضافة في المصنف المرخص به ويجب تبعا لذلك أن يتم إجراء التصوير............أو العرض................بالحالة التي وافقت عليها السلطة القائمة على الرقابة, وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن واقعة إضافة المشهد الجنسي إلى الفيلم وانتهى في مدوناته إلى أن الرقابة رخصت بعرضه بالحالة التي ضبط عليها, بما مؤداه عدم مخالفة الطاعن لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 سالف الذكر مما كان يتعين القضاء ببراءته عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة عرض المشهد الجنسي على الجمهور فإنه يكون بني على خطأ في تطبيق القانون - ولا يغير من هذا النظر أن المادة 178 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 اللاحق للقانون رقم 430 لسنة 1955قد تضمنت المعاقبة لكل من يعرض أفلاما منافية للآداب العامة, ذلك أن القانون رقم 430 لسنة 1955 هو قانون خاص يتضمن تنظيما لأحكام الجرائم الواردة به, ومن المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام, وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائما, لما كان ذلك, وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون, وإذ كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر...............الذي لم يطعن على الحكم نظرا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر والقضاء ببراءتهما مما أسند إليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية قد نصت على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام". وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أنه لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل ..... أو إضافة في المصنف المرخص به ويجب تبعاً لذلك أن يتم إجراء التصوير ..... أو العرض .... بالحالة التي وافقت عليها السلطة القائمة على الرقابة". وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن واقعة إضافة المشهد الجنسي إلى الفيلم وانتهى في مدوناته إلى أن الرقابة رخصت بعرضه بالحالة التي ضبط عليها، بما مؤداه عدم مخالفة الطاعن لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 سالف الذكر مما كان يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة عرض المشهد الجنسي على الجمهور فإنه يكون بني على خطأ في تطبيق القانون - ولا يغير من هذا النظر أن المادة 178 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 اللاحق للقانون رقم 430 لسنة 1955 قد تضمنت المعاقبة لكل من يعرض أفلاماً منافية للآداب العامة، ذلك أن القانون رقم 430 لسنة 1955 هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام الجرائم الواردة به، ومن المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر .... الذي لم يطعن على الحكم ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بأنهما: (الأول): قام بإضافة مشهد جنسي (امرأة عارية تماما) في الفيلم الهندي (بوكان جوكر) وسمح للمتهم الأخر بعرضه على الجمهور وذلك على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 178/1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الآداب .... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين مائة جنيه وتأييد القضاء بالمصادرة. فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.