⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4216 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-12-4 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ تقادم
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها
⚖️ دعوي مدنية ـ اختصاص
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن المدعي بالحق المدني بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه. فيما قضى به في الدعوى المدنية - أنه اعتراه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استنادا إلى مضي مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة خلافا للثابت بالأوراق مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 23/10/1977 بدائرة مركز أبنوب هرب التبغ المبين بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه في أرضه وطلبت معاقبته طبقا لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 وأن مصلحة الجمارك ادعت مدنيا لدى محكمة أول درجة مطالبة بتعويض مقداره ثلاثة آلاف وستمائة جنيه قبل المتهم (المطعون ضده) وطلبت من المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإعلان المتهم بالدعوى المدنية. وإذ تم الإعلان واستقامت الدعوى المدنية بذاتها بانعقاد الخصومة فيها بالطريق الذي رسمه القانون قضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وفي الدعوى المدنية وبإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الجمارك مبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه وجنيهان مقابل أتعاب المحاماة. فأستأنف المتهم هذا الحكم حيث قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك, وكانت المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية لو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف". لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى فإنه يتعين على المحكمة - عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية - أن تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية أو إحالتها إلى المحكمة المدنية إذا استلزم الفصل فيها إجراء تحقيق خاص وكانت الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" مما مفاده أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك. وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة من الطاعن بصفته كما أن مدوناته لم تتحدث عنها مما مفاده أن المحكمة لم تنظر إطلاقا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيها أغفلته عملا بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك. وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن يبغي بطعنه نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية التي أقامها على المطعون ضده وكان الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع, فإن الطعن الماثل يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى فإنه يتعين على المحكمة - عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية - أن تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية أو إحالتها إلى المحكمة المدنية إذا استلزم الفصل فيها إجراء تحقيق خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" مما مفاده أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة من الطاعن بصفته كما أن مدوناته لم تتحدث عنها مما مفاده أن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن يبغي بطعنه نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية التي أقامها على المطعون ضده وكان الطعن في الحكم بطريق النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن الماثل يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: هرب التبغ المبين بالمحضر من الرسوم الجمركية بأن زرعه في أرضه. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 92 لسنة 1964، وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 3600 جنيه تعويضاً مدنياً. ومحكمة جنح مركز ابنوب قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وبإلزامه بدفع 3600 جنيه على سبيل التعويض لمصلحة الجمارك. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.