⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4157 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-4-6 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد - قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن المدافع عن الطاعن تمسك بطلب سماع أقوال العمدة وشيخ الخفراء اللذين انتقلا إلى مكان الحادث اثر وقوعه وتحدثا إلى المجني عليه قبل وفاته وسألاه عمن أطلق النار عليه، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، وردت عليه بما لا يسوغ اطراحه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الشاهدين الذي سمعا فيها ذكرا أن العمدة انتقل إلى مكان الحادث اثر وقوعه وسأل المجني عليه عمن أطلق النار عليه، وأضاف الشاهد الثاني أن شيخ الخفراء كان يرافق العمدة حينئذ، وقد تمسك الدفاع بطلب مناقشة العمدة وشيخ الخفراء في هذه الواقعة بيد أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، وردت عليه بما حاصلة أنه لم يعد ثمة جدوى من سؤال هذين الشاهدين لمضي وقت طويل على وقوع الحادث، وأنها أقامت قضاءها على ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي الرؤية، ولم تستند إلى شيء مما ذكره المجني عليه من أقوال قبل وفاته مما لا محل معه لسماع من تلقوا هذه الأقوال عنه. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي طلب الدفاع مناقشة العمدة وشيخ الخفراء فيها متصلة بموضوع الدعوى وظاهرة التعلق بها، وكان ما رد به الحكم على هذا الطلب لا يستقيم به اطراحه، ذلك أن حق المتهم في سماع الشاهد إنما يتعلق بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته فلا تصح مصادرته في ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت في حكمها شهادة الشاهد، إذ ليس في وسع الدفاع أن يتنبأ سلفا بما يدور في وجدان القاضي عندما يخلو إلى مداولته، كما أنه من المقرر أنه لا يصح في أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح، ومن ثم يجب سؤال الشاهد أولا. وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة - التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع يتعين نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. . . . .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق المتهم في سماع الشاهد إنما يتعلق بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته فلا تصح مصادرته في ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت في حكمها شهادة الشاهد، إذ ليس في وسع الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما يدور في وجدان القاضي عندما يخلو إلى مداولته. كما أنه من المقرر أنه لا يصح في أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح، ومن ثم يجب سؤال الشاهد أولاً. وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة - التي تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: أولاً: قتلا.......... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين مششخنين "بندقيتين" وترصداه في الطريق الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه الأول عياراً ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقيتين". ثالثا: أحرزا ذخيرة طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا لهما في حمل السلاح أو حيازته. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثاني عملا بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 2، 26/2، 5 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل بالقوانين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1985، 26 لسنة 1987 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم/ 3 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة لما نسب إليهما ومصادرة السلاح المضبوط وألزمتهما بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.