⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4147 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-11-19 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ محكمة مدنية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يعول في إدانته إلا على حكم صدر من القضاء المستعجل برد الحيازة للمطعون ضدها رغم انعدام حجية هذا الحكم أمام القضاء الجنائي, مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار في صدره إلى أن المدعي بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الإدعاء المباشر ورد على دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, اقتصر في التدليل على توافر الجريمة في حقه على ما ثبت من الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة من أن حيازة العين كانت للمدعي بالحقوق المدنية وقام الطاعن بالاستيلاء عليها بهدم الحوائط الفاصلة بينه وبينها لضمها لحيازته حتى صدر الحكم بردها لها, وخلص من ذلك إلى أن العين كانت في حيازة المطعون ضده عند اغتصاب الطاعن لها ورتب على ذلك إدانته وإلزامه بالتعويض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته, صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق, مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه, لا يشاركه فيها غيره, ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها, أو بعدم صحتها, حكما لسواه وكانت المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشئ المقضي أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها, وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن مكتفيا في التدليل على ذلك بما أورده الحكم المستعجل الصادر برد الحيازة للمطعون ضده دون أن تتحرى المحكمة بنفسها أدلة الإدانة ودون أن تقوم بتمحيص عناصر الدعوى وإجراء ما تراه من تحقيق موصل إلى ظهور الحقيقة في شأن الجريمة المسندة إلى الطاعن ومدى توافر أركانها في حقه فإنها تكون قد أقامت قضاءها على عقيدة حصلها حكم آخر - لا حجية له - لا على عقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها, وهو ما يجعل حكمها كأنه غير مسبب مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن - ما إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه، لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها، أو بعدم صحتها، حكماً لسواه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشيء المقضي أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن مكتفياً في التدليل على ذلك بما أورده الحكم المستعجل الصادر برد الحيازة للمطعون ضدها دون أن تتحرى المحكمة بنفسها أدلة الإدانة ودون أن تقوم بتمحيص عناصر الدعوى وإجراء ما تراه من تحقيق موصل إلى ظهور الحقيقة في شأن الجريمة المسندة إلى الطاعن ومدى توافر أركانها في حقه، فإنها تكون قد أقامت قضاءها على عقيدة حصلها حكم آخر - لا حجية له - لا على عقيدة استقلت هي بتحصيلها بنفسها، مما يجعل حكمها كأنه غير مسبب مما يعيبه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الجيزة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه: استولى بطريق النصب على الحجرتين الواردتين تفصيلاً بصدر هذه العريضة وكذا كافة المنقولات الموجودة بالمكتب بما فيها من مبالغ نقدية وأوراق وأثاث وخلافه وكذا الأشياء المبينة بصدر العريضة والمملوكة للمجني عليه. وأحدث إضرارا بها. وطلب عقابه بالمادتين 396 و370 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتباريا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.