الطعن رقم 15 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-11-2
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم صرف مياه المحال الصناعية فى المجارى العمومية
⚖️ صرف مياه المحال الصناعية فى المجارى العمومية
⚖️ رسوم صرف مياه المحال العامة والصناعية - مناط استحقاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط إستحقاق الرسم المقرر على صرف مياه المحال العامة و الصناعية فى المجارى العامة هو التصريف الفعلى لا مظنة التصريف . و إذا كان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1946 الخاص بصرف مياه المحال العمومية و الصناعية فى المجارى العمومية و المعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1948 و نص المادة 2 من القرار الوزارى المؤرخ 1946/9/26 ، هو إتخاذ ما يرصده عداد المياه عن إستهلاك المحل أو المصنع المرخص له بالصرف فى المجارىالعامة أساساً ثابتاُ منضبطاً لما يستحق من الرسم عن المياه المنصرفة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قدر الرسوم المستحقة على أساس كمية المياه التى صرفت فى المجارى العامة و لم يعتد بما سجله عداد إستهلاك المياه فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .