⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4012 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-1-28 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه غذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجته, قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن المجني عليها قد تنازلت عن دعواها بعد صدور الحكم المطعون فيه الذي أوقف تنفيذه. وحيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في 27 من ديسمبر سنة 1983 بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته, وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة 27 من مارس سنة 1984 إقرارا من المجني عليها بتخالصها وتنازلها عن القضية موضوع الاتهام, فقضى في الأشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضي في هذا الطعن, لما كان ذلك, وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء) وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه, كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء, وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذ بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن فان هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 سالفة الذكر, ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من الفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صونا لسمعتها وحفظا لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر، ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة لزوجته .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه - ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.