⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3998 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-1-6 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استدلالات
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد هيكل نائب رئيس المحكمة، محمد محمد يحيى، حسن سيد حمزة ومجدي الجندي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك أنه لم يحصل تواريخ محاضر التحريات والإذن بالتفتيش والضبط وأماكن تحريرها وهي أمور لو ذكرها الحكم لاستبان من تلاحق الإجراءات جدية دفاع الطاعن من أن الضابط قد استصدر إذن التفتيش بعد الضبط والاستجابة للطلب الذي أبداه في تحقيق النيابة بضم دفتر الأحوال لتحديد وقت القبض عليه, ولم تجبه النيابة إليه, هذا إلى أن الدفاع عن الطاعنين دفع بانعدام إذن النيابة لخلوه من تحديد الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدره ولصدوره عن تحريات غير جدية وعن جريمة احتمالية, كما دفع ببطلان إجراءات الوزن الخاصة بالمخدر المضبوط لعدم تحلف الصيدلي الذي قام بها اليمين القانونية ورغم صحة هذه الدفوع فقد أطرحها الحكم بما لا يسوغ, مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعنين بها وأقام عليها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير التحليل. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقا على الإذن الصادر به, وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردها, ولا يعيب الحكم بعد ذلك خلوه من مواقيت أو أماكن تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو واقعة الضبط أو التفتيش. الأمر الذي يكون ما يثيره الطاعنان سواء من نعي متعلق بصدور الإذن بعد الضبط أو بقصوره في التسبيب في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته والرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية, وكان الطاعنان لم يصرا في طلباتهما الختامية على طلب ضم دفتر الأحوال المشار إليه بوجه الطعن فلا على المحكمة إن هي التفتت أما النعي على تصرف النيابة العامة بعدم ضم الدفتر المذكور فهو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سببا للطعن..... كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يصح أن ينعي على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير مقبول وعلى غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, وأن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صناعة الطاعنين أو محل إقامتهما, ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن العقيد....... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنين يتجران في المواد المخدرة ويحوزان كمية منها فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك, فإنه وإن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقريرهم كتابة. إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين. ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها فإنه على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - أن هي أخذت بتقرير الصيدلي الذي قام بوزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يمينا قبل مباشرة مأموريته بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة بها وعنصرا من عناصرها من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة بها وعنصرا من عناصرها ما دام انه كان مطروحا على بساط البحث وتناوله الدفاع..... والمناقشة. ولا عليها من بعد إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على الإذن الصادر به وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته والرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان الطاعنان لم يصرا في طلباتهما الختامية على طلب ضم دفتر الأحوال المشار إليه بوجه الطعن فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه أما النعي على تصرف النيابة العامة بعدم ضم الدفتر المذكور فهو تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صناعة الطاعنين أو محل إقامتهما.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالدقة وأن يقدموا تقريرهم كتابة. إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها فإنه لا على المحكمة - وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - إن هي أخذت بتقرير الصيدلي الذي قام بوزن المخدر المضبوط ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلالات في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة. ولا عليها من بعد إن هي لم تعرض في حكمها لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بقصد الاتجار جوهرا مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملا بالمادتين 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، 30/2 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم ........ لسنة 55 القضائية. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها مجدداً من هيئة أخرى. والمحكمة الأخيرة - مشكلة من دائرة أخرى- قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 38/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة باعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن الأستاذ .......... المحامي عن الأستاذ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.