⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-11-2 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - النزول عن الاستئناف
⚖️ عوارض الاهلية - اثر تسجيل طلب الحجر
⚖️ تسجيل طلب الحجر - اثره
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تحقيق الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف اميل جبران واحمد حسن هيكل وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النزول عن الإستئناف بعد رفعه - وهو ترك الخصومة - لا يكون إلا بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بتقرر فى قلم كتاب المحكمة أو بيان صريح فى مذكرة موقع عليها من الخصم التارك أو من وكيله بشرط إطلاع الخصم عليها أو إبداء طلب الترك شفوياً بالجلسة فى مواجهة الخصم و إثباته فى محضر الجلسة - وهى الوسائل التى حددتها المادة 308 من قانون المرافعات على سبيل الحصر - و من ثم فإن الإقرار أمام الموثق بالتنازل عن الإستئناف لا يعد تركاً للخصومة بوسيلة من هذه الوسائل . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرتب على هذا الإقرار أثر فإنه يكون صحيحاً فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بإقرار المحجور عليه للسفه - بالتنازل عن الإستئناف - الصادر منه بعد تسجيل طلب الحجر بوصفه إقراراً ضاراً به ضرراً محضاً وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادتين111 و115 من القانون المدني فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الاإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها و فى أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما فى الدعوى من القرائن و المستندات و لا عليها إن هى حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه مما إستخلصته من أوراق الدعوى .