⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3928 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-12-18 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ خلو رجل
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تنفيذها
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر أداء الطاعن مثلي مبلغ الخلو لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة تطبيقا لنص المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981 شرطا ثانيا للإعفاء من العقاب, بالإضافة إلى شرط رد مبلغ الخلو إلى صاحب الشأن, مع أن القانون لم يستلزم ذلك, مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس ما انتهى إليه من عدم تمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981 على أن شرطي الإعفاء هما رد مبلغ الخلو. أداء مثلي المبلغ لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة وأن الطاعن نفذ الشرط الأول على النحو الثابت بمحضر الصلح المؤرخ 25 من يونيه سنة 1980 ويفيد تخالصه, إلا أنه لم ينفذ الشرط الثاني, لما كان ذلك, وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن صحيح ويتفق وحكم المادة السادسة من القانون آنف البيان, فإن منعى الطاعن فيه هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تخالص مع الطاعن على النحو الثابت بمحضر الصلح المقدم من الأخير. فإنه ما كان للمحكمة أن تلزمه برد المبلغ الدفوع مرة أخرى - بعد أن تخالص عليه مع المطعون ضده أما وإنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك, وكان الثابت من المفردات المضمومة - أن المطعون ضده تنازل عن دعواه المدنية على النحو الثابت بمحضر الصلح آنف البيان, فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بإثبات التنازل, أما وإنها لم تفعل وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك, وكان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام ماديا إلى المطعون ضده, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد وبإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وإلزامه مصاريفها غير أنه بالنظر إلى أن الظروف ألتي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون, فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات عملا بالمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس ما انتهى إليه من عدم تمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981، على أن شرطي الإعفاء هما رد مبلغ الخلو، وأداء مثلي المبلغ لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة وأن الطاعن نفذ الشرط الأول على النحو الثابت بمحضر الصلح المؤرخ 25 من يونيه سنة 1980 ... ويفيد تخالصه، إلا أنه لم ينفذ الشرط الثاني. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن صحيح ويتفق وحكم المادة السادسة من القانون آنف البيان، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تخالص مع الطاعن على النحو الثابت بمحضر الصلح المقدم من الأخير، فإنه ما كان للمحكمة أن تلزمه برد المبلغ المدفوع مرة أخرى - بعد أن تخالص عليه مع المطعون ضده أما وأنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من المفردات المضمومة - أن المطعون ضده تنازل عن دعواه المدنية على النحو الثابت بمحضر الصلح آنف البيان، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بإثبات هذا التنازل، أما وأنها لم تفعل، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى المبالغ المبينة بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمواد 1، 24، 25، 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 1/5 من قرار وزير العدل أرقام 2، 3 لسنة 1978. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح قسم .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه مع إلزامه برد مبلغ ألف وخمسمائة جنيه للمجني عليه وقدرت مبلغ خمسون جنيها لوقف التنفيذ لعقوبة الحبس المقضي بها وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدولها برقم 6748 لسنة 52 القضائية) وقضي فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة .... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، والمحكمة الأخيرة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ............ المحامي نيابة عن المحكوم عليه (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.