⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-2-24 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييف العقد
⚖️ عناصر عقد العمل - علاقة التبعية والاجر
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمد حافظ هريدى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لصاحب العمل أن يعهد إلى أحد عماله بإبرام تصرفات قانونية لحسابه إلى جانب مايباشره من أعمال مادية أو فنية أخرى فيجمع بذلك بين صفته كأجير وصفته كوكيل متميزة كانت كل منها عن الأخرى أو مختلفة وهو مايتعين إستظهاره والتحقق منه لإمكان تكييف العلاقة القانونية بين الطرفين . وإذ يبين من الحكم المطعون فيه إنه كيف العلاقة بين طرفى الخصومة على إنها وكالة لا عقد عمل إستناداً إلى توكيلات عامة صرح فيها الموكل [ صاحب العمل ] للوكيل [العامل ] بحضور المزايدات الرسمية وغيرالرسمية والتزايد عنه فيها والشراء بإسمه سواء بالنسبة للأطيان الزراعية أو العقارات أو المنقولات ودفع ثمنها وإدارة كافه أملاكه من الأطيان والعقارات وإجراء كل مايلزم لذلك وبيع المحصولات وقبض ثمنها وغير ذلك وشراء الأطيان والعقارات والمنقولات لحسابه ودفع ثمنها حسب مايراه . ورتب على ذلك [ إستبعاد تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمل ] بينما هى تقريرات قاصرة ليس من شأنها أن تنفى علاقة العمل التى يدعيها الطاعن ويقيم عليها دعواه فإنه يكون قاصراً فى أسبابه متعيناً نقضه.