الطعن رقم 3842 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1986-11-20
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال شخصية
⚖️ احوال مدنية
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بالجهل بالقانون
⚖️ الاعتذار بالجهل بالقانون
⚖️ قرارات وزارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي وحسام الغرياني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه اعتبر وثيقة الزواج محررا رسميا بمجرد تحريرها بواسطة المأذون في حين أنها تعد محررا عرفيا ولا تسبغ عليها الصفة الرسمية إلا بعد تسجيلها بمصلحة الأحوال المدنية واعتمادها من محكمة الأحوال الشخصية ويكون ما ارتكبته الطاعنة اشتراكا في تزوير محرر عرفي, هذا وقد تمام دفاع الطاعنة على الجهل بالقانون غير أن الحكم أغفل هذا الدفاع الجوهري ولو لم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعنة وهي زوجة لـ.............. بصحيح العقد الشرعي المؤرخ .......ولا زالت في عصمته وإذ انقطع عنها زوجها وأرادت هي السفر إلى الخارج فقد عمدت إلى الزواج من.........لتتوصل إلى الحصول على موافقته على سفرها إلى الخارج وتقدما في يوم........إلى مأذون ناحية.........وطلبا منه عقد قرانهما فحرر وثيقة الزواج بناء على ما قررته الطاعنة أمامه من خلوها من الموانع الشرعية ثم اكتشف الزوج أنها ما زالت زوجة لآخر وفي عصمته فبادر بإبلاغ الشرطة بالواقعة. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعنة أدلة مستمدة من أقوال المأذون بأن الطاعنة قررت أمامه بخلوها من الموانع الشرعية وقدمت أمامه بانقضاء عدتها منه شرعا وعدم زواجها من زوج آخر بعد طلاقها ومن أقوال.........من أنه بعد زواجه بالطاعنة عثر في حقيبتها على وثيقة زواجها من آخر وأقرت له بأنها ما زالت في عصمته وأنها تزوجت به لانقطاع أخبار زوجها عنها ولحاجتها إلى موافقته على سفرها إلى الخارج ومن اعتراف الطاعنة في تحقيق النيابة بأنها ما زالت زوجة لآخر وفي عصمته عندما تزوجت الزواج الثاني وقد أخفت أمر زواجها عن المأذون وبررت فعلتها بانقطاع أخبار زوجها ولرغبتها في الحصول على موافقة الزوج الثاني على سفرها ومن اعترافها بجلسات المحاكمة وما ثبت من وثيقتي الزواج المؤرختين.....,......... وهي أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها, ومناط العقاب على التزوير في وثيقة عقد الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك, فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويرا في محرر رسمي ومن ثم فإن الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو وثيقة الزواج على أساس أنها حضرت أمام المأذون وقررت أنها خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك إذ الواقع أنها كانت متزوجة فعلا فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج فإن الحكم يكون صحيحا ويكون ما تثيره الطاعنة من أن هذه الواقعة تعتبر اشتراكا في تزوير محرر عرفي قبل تسجيل عقد الزواج بمصلحة الأحوال المدنية واعتماده من محكمة الأحوال الشخصية في غير محله ذلك بأن وثيقة عقد الزواج قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية من كون محررها موظف عموميا مكلفا بحكم وظيفته بتحريرها على موجب ما تقضي به القوانين واللوائح ولا تتوقف رسمية هذه الورقة على اتخاذ إجراء آخر. أما ما نصت عليه المادة رقم 24 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955 المعدل بالقرار رقم 635 لسنة 1972 من وجوب تحرير وثائق من أصل وثلاث صور تسلم إحداها لأمين السجل المدني ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر وما أوجبته المادة 32 من هذه اللائحة على المأذون أن يقدم كل شهر دفتر الزواج والطلاق إلى المحكمة الجزئية التابع لها للمراجعة ولو لم يعمل بهما فقد قصد بهذه الإجراءات الإشراف على أعمال المأذون في أدائه لواجبات وظيفته وسهولة حصول ذوي الشأن على صور من أصول هذه الوثائق المحفوظة بالدفتر, كما أن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 260 سنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 من اختصاص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنها واقعات الزواج وما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو الشهادات الطلاق أو التصادق عليها من أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى أمين السجل المدني الذي حدثت بدائرته الواقعة لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد فقد قصد بالأخذ بنظام تسجيل الحالة المدنية - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 260 لسنة 1960 والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1965 المعدل له - سرعة الحصول على بيانات حالة المواطن العائلية من زواج وطلاق بعد أن كانت بياناتها مشتتة بين دفاتر المأذونين والموثقين وبين أقلام كتاب محاكم الأحوال الشخصية مما يتعذر معه سرعة الوقوف عليها, ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير قويم, لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة لم يدفع بالجهل بالقانون كذريعة لنفي القصد الجنائي بل اقتصر على القول بأن " هذه القضية بها مزج كبير بين الخيال والواقع وأن بها تجهيل في القانون" في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفاع المذكور في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه, هذا فضلا عن إنه من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسبابا معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية (أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد إنها واجبة عليه (ثانيا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما أعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة, كما قرر في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة, وإذا كانت الطاعنة لم تدع في دفاعها أمام محكمة الموضوع أو في أسباب طعنها بالجهل بالقاعدة الشرعية التي تحظر على المرأة الجمع بين زوجين وأنها كانت تعتقد أنها كانت تباشر عملا مشروعا والأسباب المعقولة التي تبرر لديها هذا الاعتقاد, وقد أثبت الحكم في حقها أنها باشرت عقد الزواج مع علمها بأنها زوجة لآخر وما زالت في عصمته وأخفت هذه الواقعة عن المأذون وقررت بخلوها من الموانع الشرعية وقدمت له إشهاد طلاقها من زوج سابق وقررت بانتهاء عدتها منه شرعا وعدم زواجها من آخر بعده وهو ما رددته في اعترافها بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وبررت ذلك بانقطاع أخبار زوجها عنها وحاجتها إلى موافقة الزوج الجديد على سفرها إلى الخارج فإن ما أورده الحكم من ذلك يتضمن في ذاته الرد على دعوى الطاعنة بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الشأن, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذ ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك. فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويراً في محرر رسمي ومن ثم فإن الحكم إذ دان الطاعنة بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو وثيقة الزواج على أساس أنها حضرت أمام المأذون وقررت أنها خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك إذ الواقع أنها كانت متزوجة فعلاً فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج فإن الحكم يكون صحيحاً ويكون ما تثيره الطاعنة من أن هذه الواقعة تعتبر اشتراكا في تزوير محرر عرفي قبل تسجيل عقد الزواج بمصلحة الأحوال المدنية واعتماده من محكمة الأحوال الشخصية في غير محله ذلك بأن وثيقة الزواج قد أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية من كون محررها موظفا عمومياً مكلفاً بحكم وظيفته بتحريرها على موجب ما تقضي به القوانين واللوائح ولا تتوقف رسمية هذه الورقة على اتخاذ إجراء آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما نصت عليه المادة 24 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955 المعدلة بالقرار رقم 635 لسنة 1972 من وجوب تحرير وثائق من أصل وثلاث صور تسلم احداها لأمين السجل المدني ويبقى الأصل محفوظاً بالدفتر وما أوجبته المادة 32 من هذه اللائحة على المأذون أن يقدم كل شهر دفتري الزواج والطلاق إلى المحكمة الجزئية التابع لها للمراجعة ولو لم يعمل بهما فقد قصد بهذه الإجراءات الإشراف على أعمال المأذون في أدائه لواجبات وظيفته وسهولة حصول ذوي الشأن على صور من أصول هذه الوثائق المحفوظة بالدفتر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 260 سنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 من اختصاص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنها واقعات الزواج وما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 26 من هذا القانون على السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو إشهادات الطلاق أو التصادق عليها من أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى أمين السجل المدني الذي حدثت بدائرته الواقعة لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد فقد قصد بالأخذ بنظام تسجيل الحالة المدنية - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1965 المعدل له - سرعة الحصول على بيانات حالة المواطن العائلية من زواج وطلاق بعد أن كانت بياناتها مشتتة بين دفاتر المأذونين والموثقين وبين أقلام كتاب محاكم الأحوال الشخصية مما يتعذر معه سرعة الوقوف عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة لم يدفع بالجهل بالقانون كذريعة لنفي القصد الجنائي بل اقتصر على القول بأن هذه القضية بها مزج كبير بين الخيال والواقع وأن بها تجهيل في القانون، في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفاع المذكور في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية (أولاً) إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه (ثانياً) إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما قرر في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وإذا كانت الطاعنة لم تدع في دفاعها أمام محكمة الموضوع أو في أسباب طعنها بالجهل بالقاعدة الشرعية التي تحظر على المرأة الجمع بين زوجين وأنها كانت تعتقد أنها تباشر عملاً مشروعاً والأسباب المعقولة التي تبرر لديها هذا الاعتقاد، وقد أثبت الحكم في حقها أنها باشرت عقد الزواج مع علمها بأنها زوجة لآخر وما زالت في عصمته وأخفت هذه الواقعة عن المأذون وقررت بخلوها من الموانع الشرعية وقدمت له إشهاد طلاقها من زوج سابق وقررت بانتهاء عدتها منه شرعاً وعدم زواجها من آخر بعده وهو ما رددته في اعترافها بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وبررت ذلك بانقطاع أخبار زوجها عنها وحاجتها إلى موافقة الزوج الجديد على سفرها إلى الخارج فإن ما أورده الحكم من ذلك يتضمن في ذاته الرد على دعوى الطاعنة بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الشأن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها اشتركت مع موظف حسن النية هو ..... مأذون ناحية .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها من .... رقم .... حال تحريرها المختص بمقتضى وظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن قررت له على غير الحقيقة خلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة لـ .... فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/3، 41، 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة عقد الزواج المضبوط رقم ..... المؤرخ ....
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.