⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3828 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-11-16 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعدام
⚖️ قتل عمد
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعد السعداوي وطلعت الاكيابي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعنة وإن قررت بالطعن في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسبابا فيكون طعنها غير مقبول شكلا. وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها في الحكم انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنة. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه تم العثور على جثة المجني عليها بسطح منزل المتهمة- الطاعنة - مقتولة ومدفونة أسفل الرمال وبمواجهة المتهمة اعترفت تفصيلا بقتلها وإنها حضرت إليها وجلست معها على سطح المسكن أثناء قيامها بغسل ملابسها فراودتها فكرة قتلها وسرقة حليها التي كانت تتحلى بها فقامت على الفور وأطبقت بكلتا يديها على عنقها حتى تأكدت تماما من موتها وقامت بسرقة حليها ثم حملت جثتها ودفنتها أسفل كمية من الرمال الموجودة فوق سطح المسكن ثم توجهت إلى السوق حيث قامت ببيع الحلي. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف المتهمة تفصيلا في محضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة وأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية وحصل الحكم اعتراف الطاعنة في قول فقد اعترفت المتهمة..................بمحضر ضبط الواقعة وتحقيقات النيابة بأن المجني عليها حضرت إليها بمسكنها ظهر يوم الحادث وإنهما جلسا سويا بسطح المسكن وكانت تقوم بغسل ملابسها وكانت المجني عليها تحمل ابنتها المريضة وفي أثناء ذلك راودتها فكرة قتلها المجني عليها والتي لم تبد ثمة مقاومة حتى تأكدت تماما من مفارقتها الحياة وقامت بسرقة المجني عليها والتي لم تبد ثمة مقاومة حتى تأكدت تماما من مفارقتها الحياة وقامت بسرقة مصاغها الذي كانت تتحلى به ثم حملت جثتها ودفنتها في إحدى حجرات السطح والتي مازالت في دور البناء وغطتها بالرمال ثم توجهت إلى السوق حيث قامت ببيع المصاغ بمبلغ 240 جنيه وأعطت هذا المبلغ للمدعو".........." إذ إنها كانت مدينة له بمبلغ ثلاثمائة جنيه وعقب ذلك توجهت إلى مسكنها إلى أن تم القبض عليها وأضافت إنه لم يكن بينها وبين المجني عليها خلافات سابقة وإن فكرة قتلها راودتها أثناء جلوسهما سويا بسطح المسكن في يوم الحادث وكانت بفعل وساوس الشيطان, وبعد أن أورد الحكم مؤدى باقي أدلة الثبوت سالفة الذكر خلص إلى إدانة الطاعنة بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة طبقا للمادة 234/3 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكانت المادة 234/3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة قتل المجني عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعني بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل والسرقة ذلك أن ما حصله الحكم من مؤدى اعتراف الطاعنة ليس من شأ،ه أن يؤدي إلى قيام الارتباط السببي بين القتل والسرقة وإن دل على قيام علاقة زمنية بين قتل المجني عليها وسرقة حليها. كما أن ما حصله من أقوال الشهود لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة ومن ثم فإن أدلة الدعوى التي ساقها الحكم تكون قاصرة عن استظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة مما يعيب الحكم بما يبطله, لما كان ذلك, وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة, إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ولما كان العيب الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 - فإنه يتعين قبول عرض النيابة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاه آخرين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباباً فيكون طعنها غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 234/3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ولما كان العيب الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 - فإنه يتعين قبول عرض النيابة للقضية ونقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: قتلت ....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها وما أن ظفرت بها حتى أطبقت بيديها على عنقها وضغطت بهما عليها قاصدة من ذلك قتلها فأحدثت بها الأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد وقعت هذه الجناية بقصد ارتكاب جنحة هي أنها في نفس الزمان والمكان سرقت المصوغات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قررت بإجماع الآراء إحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة ....... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمادة 234/1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقاً عما أسند إليها. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض إلا أنها لم تقدم أسبابا لطعنها، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم.