⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3750 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-11-27 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كحول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة حيازة مواد كحولية لم يؤد عنها رسم إنتاج قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة أغفلت الرد على ما أثاره الطاعن من أن اختلاف درجة الكحول في المواد المضبوطة عن مثيلتها في العينة الأصلية يرجع إلى العوامل الجوية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول قد نصت على أنه "يحصل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المذكورة في المادة السابقة سواء فصل منها الكحول أم لم يفصل, وفي كل الأحوال يؤخذ مقاس الكحول بالحكم في المائة وهو درجة 15 سنتيجرام وفيما يختص بالكحول النقي المنتج محليا بدرجه 95 ظاهريه والذي يصرف بالوزن يحصل رسم الإنتاج على أساس أن كل مائة كيلو جرام تعادل 124.3 لترا سائلا بصرف النظر عن درجة الحرارة". كما نصت المادة 21 من القانون رقم 328 لسنة 1952 على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بما لا يزيد على ألف جنيه". لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى لمصلحة الضرائب على الإنتاج مبلغ 2233 جنيه و 400 مليما المضبوطة ونسبة الكحول الصافي منها ومقدار الرسم المستحق عليها فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول قد نصت على أنه "يحصل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المذكورة في المادة السابقة سواء فصل منها الكحول أم لم يفصل، وفي كل الأحوال يؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة 15 سنتيجرام وفيما يختص بالكحول النقي المنتج محلياً بدرجة 95 ظاهرية والذي يصرف بالوزن يحصل رسم الإنتاج على أساس أن كل مائه كيلو جرام تعادل 3, 124 لتراً سائلاً بصرف النظر عن درجة الحرارة". كما نصت المادة 21 من القانون رقم 328 لسنة 1952 على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بما لا يزيد على ألف جنيه". لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي لمصلحة الضرائب على الإنتاج مبلغ 2233 جنيه و400 مليماً رسوم إنتاج وتعويض دون أن يستظهر في مدوناته مقدار المواد الكحولية المضبوطة ونسبة الكحول الصافي منها ومقدار الرسم المستحق عليها فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز كحولا لم يؤد عنه رسوم الإنتاج وطلبت عقابه بالمواد 1، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956. ومحكمة جنح روض الفرج الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي لمصلحة الضرائب على الإنتاج مبلغ ألفين ومائتين وثلاثة وثلاثين جنيهاً وأربعمائة مليماً وغلق المحل لمدة شهر واحد والمصادرة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.