الطعن رقم 23 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1965-6-30
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على القيم المنقولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 و المادة الثالثة منه بعد تعديله بالقانون رقم 39 لسنة 1941 تخضع فوائد القروض و السلفيات التى تعقدها الشركات المصرية أو الشركات اجنبية التى تعمل فى مصر وحدها للضريبة على القيم المنقولة ، وكذلك فوائد القروض والسلفيات التى تعقدها فروع الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر وفى الخارج حيث لا وجه للتمييز بينها وبين الشركات المصرية أو الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر وحدها فى هذا الخصوص ، وبالتالى فإنه يخضع للضريبة ما يتحمل به فرع الشركه فى مصر من فوائد القروض والسلفيات التى يعقدها المركز الرئيسى وتعتبر تكليفاً على الربح الناتج من إستثمار رؤوس أموال الشركة فى مصر و فى الخارج كما لو كان هذا الفرع هو الذى عقد السلفة مع الغير أو مع المركز الرئيسى نفسه وفى نطاق ما تحملت به أرباحه من أعبائها .