⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3629 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-11-27 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تعويض
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تنفيذها
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اسباب الطعن - تصدرها
⚖️ وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الإزالة المقضي بها في حين أن هذه العقوبة لا يجوز الحكم بإيقافها. وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بوقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإزالة مخالفا بذلك ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائل أحوال الرد لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. لما كان ذلك وكانت إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون هي من قبيل إعادة الشئ إلى أصله وإزالة أثر المخالفة, فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفا للقانون لما كان البين من نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 الذي وقعت الجريمة في ظله, وكذلك من نص المادة 22 مكررا منه والمضافة بالقانون رقم 20 لسنة 1983 الذي صدر بعد وقوعها, أن المشرع فرض عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما عند إقامة البناء دون ترخيص أما عقوبة الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو أضاف إليه من أسباب أخرى - قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بإدانة المطعون ضده بما يفصح عما إذا كان البناء الذي دان الطاعن بإقامته بغير ترخيص قد أقيم على خلاف أحكام القانون, وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة, فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن, مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة لما كان ما تقدم وكان وجه الطعن لا يتصل بالمتهم الآخر, كما أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإزالة مخالفاً بذلك ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال الرد لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة، فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن البين من نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 الذي وقعت الجريمة في ظله، وكذلك من نص المادة 22 مكرراً منه والمضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الذي صدر بعد وقوعها، أن المشرع فرض عقوبة الحبس والغرامة أو أحداهما عند إقامة البناء على خلاف أحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه - سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو أضاف إليه من أسباب أخرى - قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بإدانة المطعون ضده بما يفصح عما إذا كان البناء الذي دان الطاعن بإقامته بغير ترخيص قد أقيم على خلاف أحكام القانون، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فأنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان وجه الطعن لا يتصل بالمتهم الآخر، كما أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما المتهم الأول (الآخر):- أقام تقسيمات بالأرض قبل الحصول على الترخيص من الجهة المختصة. المتهم الثاني: (الطاعن):- أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 6، 10، 20، 22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 والمواد 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1982. ومحكمة جنح العدوه الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه والإزالة للثاني وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. فأستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لعقوبة الإزالة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.