⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3605 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1986-10-28 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ خلو رجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد هيكل وحسن غلاب نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى ومجدي الجندي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ومقدم إيجار وتأجيره العين لأكثر من مستأجر, قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون إذ اقتصرت أسباب حكم محكمة أول درجة المؤيدة بالحكم المطعون فيه على ذكر " أن المجني عليه قرر بأنه دفع المبلغ الذي قال به كخلو رجل ومقدم إيجار" دون تفصيل للواقعة ولا لمفردات هذا المبلغ, وإذا كان الطاعن لم يتقاض أي مبالغ على سبيل خلو الرجل وكان ما تقاضاه هو مقدم إيجار يجيزه القانون 136 سنة 1981 ويعتبر قانونا أصلح يفيد منه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور المعجز عن تطبيقه حكم القانون بما يستوجب نقضه والإحالة. وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. لما كان ذلك. وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من 31/7/1981 قد نصت على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجره سنتين.............." وفقا للشروط الواردة. بتلك المادة. فإن كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول: "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به المجني عليه وقرره بمحضر الشرطة من أنه قام باستئجار شقة من المتهم وقد تقاضى منه الأخير نظير ذلك مبلغ وقدره 2000 جنيه كخلو رجل - مقدم إيجار 2) وقام بتأجير العين المؤجرة لأكثر من شخص. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما تضمنه محضر ضبط الواقعة ولم يحضر المتهم بالجلسة لإبداء ما قد يكون لديه من دفاع ومن ثم تكون التهمة المسندة إليه ثابتة قبله............" وإذا كانت الواقعة كما وردت بالحكم على هذا النحو لا يبين منها تفصيلات المبلغ الوارد بها وما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار ومدى توافر شروط تقاضيه في الحالة الأخيرة وفقا للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من بيان لأجره العين المؤجرة وتاريخ إنشاء المبنى والقيام بالأعمال الأساسية للبناء والاتفاق كتابة على مقدار المقدم وكيفية خصمه من الأجر إلى غير ذلك, فإنه لا يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من 31/7/1981 قد نصت على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين ....." وفقاً للشروط الواردة بتلك المادة. فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول: "وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به المجني عليه .. وقرره بمحضر الشرطة من أنه قام باستئجار شقة من المتهم وقد تقاضى منه الأخير نظير ذلك مبلغ وقدره 2000 جنيه كخلو رجل - مقدم إيجار 2) وقام بتأجير العين المؤجرة لأكثر من شخص. وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما تضمنه محضر ضبط الواقعة ولم يحضر المتهم بالجلسة لإبداء ما قد يكون لديه من دفع أو دفاع ومن ثم تكون التهمة المسندة إليه ثابتة قبله ......" وإذ كانت الواقعة كما وردت بالحكم على هذا النحو لا يبين منها تفصيلات المبلغ الوارد بها وما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار ومدى توافر شروط تقاضيه في الحالة الأخيرة وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من بيان لأجرة العين المؤجرة وتاريخ إنشاء المبنى والقيام بالأعمال الأساسية للبناء والاتفاق كتابة على مقدار المقدم وكيفية خصمه من الأجرة إلى غير ذلك، فإنه لا يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1) تقاضى المبالغ المنوه عنها بالأوراق من المجني عليه خارج نطاق عقد الإيجار وذلك على سبيل خلو رجل - مقدم إيجار - 2) قام بتأجير العين لأكثر من شخص. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981، ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابياً .. عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً وإلزامه برد مبلغ 2000 جنيه وغرامه 4000 جنيه عن التهمة الأولى ومائة جنيه عن الثانية. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس عن التهمة الأولى وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.