الطعن رقم 3590 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1987-2-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ معارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وحسن عميره وحسن عشيش ومحمد حسام الدين الغرياني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار معارضة الطاعنة كأن لم تكن قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع لذلك بأن الطاعنة تخلفت عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لعذر قهري هو أنها لم تعلن إعلانا قانونيا صحيحا لتلك الجلسة إذ لا تقيم في المكان الذي تم فيه الإعلان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة المفردات المضمومة وجود إعلان مؤرخ 24/10/1983 اثبت به أن الطاعنة قد تم إعلانها بناحية كفر الاعجز في مواجهة صهرها المقيم معها والذي وقع باستلامه - بجلسة 19/11/1983 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكانت الطاعنة قد أرفقت بأسباب طعنها صورة ضوئية لبطاقتها الشخصية الصادرة في 14/10/1975 وتحمل رقم 64186 مركز المنصورة محافظة الدقهلية ثبت بها أنها تقيم بناحبة كفر سعفان، كما تحوى المفردات محضر شرطة مؤرخ 25/3/1980 ثابت به أن محرره اثبت في صدره أنه بعد الاطلاع على محضر التبديد المحرر ضد. . . - استدعى خفير الطلبات. . . وسأله عن التهمة فقرر أنها تقيم بناحية كفر سعفان - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكان قضاء محكمة النقض وأن جرى على أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأن تسليمه لمن خاطبه المحضر في هذا الحال يعد قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه إلا أن له أن يدحض هذه القرينة بإثبات عكسها. لما كان ذلك، وكان فيما قدمته الطاعنة من مستندات ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان لها ومن ثم يكون تخلفها عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعا لعذر قهري هو عدم إعلانها بالجلسة المحددة لنظرها وبذا يكون الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارضة من استعمال حقها - لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته،وكان قضاء محكمة النقض وإن جرى على أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأن تسليمه لمن خاطبه المحضر في هذه الحال يعد قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه إلا أن له أن يدحض هذه القرينة بإثبات عكسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان فيما قدمته الطاعنة من مستندات ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان لها ومن ثم يكون تخلفها عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعاً لعذر قهري هو عدم إعلانها بالجلسة المحددة لنظرها وبذا يكون الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارضة من استعمال حقها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت الأشياء المحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز المنصورة الجزئية قضت غيابياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة جنيهان لوقف التنفيذ.
استأنفت المحكوم عليها ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.