الطعن رقم 3578 لسنة 56 قضائية
النقض الجنائي
1987-2-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد دانه على الرغم مما الم بإجراءات المحاكمة من بطلان يتمثل في مخالفته حكم المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية, فيما يوجب من تلاوة تقرير التخليص بجلسة المحاكمة الاستئنافية قبل نظر الدعوى.
وحيث أنه يبين من محضري جلستي المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التخليص, لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن...... احد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر, حتى........ بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به................ مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها وليس...... الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التخليص أبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية, ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شانها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض, مما يستلزم إعادة الإجراءات, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه متعينا نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها وليس يغني الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية، ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض..... والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بأن استدرجها وطرحها أرضاً ونحى عنها ملابسها وجثم فوقها وأولج سوأته في موضع العفة منها وكان ذلك بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل، استأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.