⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3547 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1987-4-16 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ معارضة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وحسن عميرة وحسن عشيش ومحمد حسام الدين الغرياني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن- قد اخطأ في تطبيق القانون وذلك بان الحكم الغيابي ألاستئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول المعارضة رغم أن المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي كانت جائزة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه- لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الغيابي الابتدائي صدر بتاريخ 15/10/1981 فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها في ظل أحكام المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التي قيدت حق المعارضة بالقيود الواردة بها, ولما أستأنف الطاعن هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف وإذ عارض الطاعن في هذا الحكم ولم يحضر قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن- لما كان ذلك, وكان من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن, ولما كان الحكم الابتدائي الغيابي قد صدر في ظل المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981- المعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 4/11/1981- فإن أحكام هذه المادة- قبل التعديل المدخل عليها- هى التي تنظم طريق الطعن بالمعارضة في ذلك الحكم وقد جرى نصها على أنه "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق ........." ومؤدى هذه المادة أن حق المعارضة في الأحكام الغيابية غير مقيد بأي قيد سوى رفعها في الميعاد ومن ثم فإن الحكم الابتدائي إذ قضى بعدم قبول المعارضة أعمالا لنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التي نصت على قبول المعارضة في الأحكام الغيابية ما لم يكن استئنافها جائزا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع المعارضة وكان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تقضى في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة أما وهى لم تفعل وفوتت على الطعن أحدى درجتي التقاضي بقضائها بتأييد الحكم المستأنف فإنها بدورها تكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، ولما كان الحكم الابتدائي الغيابي قد صدر في ظل المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - المعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 14/1/1981 - فإن أحكام هذه المادة - قبل التعديل المدخل عليها - هي التي تنظم طريق الطعن بالمعارضة في ذلك الحكم وقد جرى نصها على أنه "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق ..." ومؤدى هذه المادة أن حق المعارضة في الأحكام الغيابية غير مقيد بأي قيد سوى رفعها في الميعاد ومن ثم فإن الحكم الابتدائي إذ قضى بعدم قبول المعارضة إعمالاً لنص المادة 398 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التي نصت على قبول المعارضة في الأحكام الغيابية ما لم يكن استئنافها جائزاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة أما وهي لم تفعل وفوتت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي بقضائها بتأييد الحكم المستأنف فإنها بدورها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوزة عليها إداريا لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة, وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبين الكوم الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بعدم قبول المعارضة. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.